(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  مَسْألَة: (و) إذا قال: أنت طالق (قبل كذا وكذا بشهر) نحو: قبل موت زيد وعمرو بشهر، فإن ذلك تعليق (لقبل) موت (آخرهما به) يعني: بشهر، فمتى ماتا جميعاً تيقن أنها طلقت قبل موت الآخر منهما بتلك المدة، وسواء ماتا جميعاً أو ترتبا، وسواء طالت المدة بينهما أو قصرت(١) بقدر الشهر أو دونه، وهما إما أن يموتا قبل الشهر فلا طلاق، أو بعده وماتا جميعاً فتطلق قبل ذلك بشهر، أو ترتبا، ويعتبر أن يكون بين هذا الطلاق وموت الآخر منهما زائدٌ على الشهر ولو بيوم، ولو مات أحدهما الأول منهما قبل الشهر فتطلق قبل الآخر بشهر، وأما إذا كان أحدهما الزوج فلا تطلق إلا أن يكون موت الزوج آخراً وبين الطلاق وموته شهر، أو أولاً ومات الآخر بعده قبل مضي شهر من موته؛ فإنه ينكشف أنه مات وقد طلقت، لا بأكثر من شهر فلا تطلق؛ إذ لا يقع الطلاق بعد موت الزوج، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: وإذا قال: أنت طالق رأس شهر كذا أو أوله أو أعلاه - طلقت عند رؤية هلاله مع غروب الشمس، فإن علقه برأس شهر قد دخل فيه فبآخره، وإن جرى عرف بأن رأس الشهر يراد به آخره عمل به.
  مَسْألَة: وإذا علق طلاقها وكذا العتق بليلة القدر: فإن كان قبل دخول العشر الأواخر وقع في أول دخول آخر ليلة منها، وإن كان بعد دخول ليلة منها لم يقع إلا بانقضائها من السنة المستقبلة، فإن عين من هذه السنة فلا شيء. والوجه جواز تنقلها.
  مَسْألَة: وإذا قال: «أنت طالق في الجمعة» اقتضى في كل جمعة عند طلوع فجرها مع تخلل الرجعة حتى يتم ثلاثاً، ثم لا شيء من بعد لو تزوجها بعد زوج ثانٍ، وإن أراد جمعة معينة فبأولها، وإن أراد جمعة منكرة - ويكون الألف واللام للجنس لا للتعريف كما في قوله تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ}[يس] - فيكون ذلك بأول جمعة بعد اللفظ، وكذلك في السبت والخميس وغيرهما حيث جاء بالألف واللام كما مر في قوله: «في العيد». فإن قال: «يوم الجمعة» فكيوم العيد تطلق في أول
(١) في (ج): وسواء طالت المدة بينهما بقدر الشهر أو قصرت.