(فصل): في الطلاق الذي يوليه الزوج غيره:
  كانت الوكالة غير مؤقته (فللوكيل) يعني: فالقول للوكيل أنه قد فعل ذلك الطلاق أو في غيره، ولا يمين عليه؛ لأنه بعد إقراره بالطلاق قد صار الحق للزوجة؛ بحيث لو رجع عن إقراره لم يصح. وتكون البينة على الزوج على إقرار الزوجة بعدم الطلاق، لا على أنه لم يفعل؛ إذ هي على نفي، ولا على إقرار الوكيل؛ لأنه إقرار على الغير، ولذا قلنا: لا يمين عليه. وإنما قلنا: يكون القول للوكيل في أنه قد طلق قبل انقضاء الوقت أو في المطلقة لو كان فيهما قبل العزل لأنه في ذلك الوقت يصح منه الإنشاء، ومن صح منه الإنشاء صح منه الإقرار وقبل قوله، فعلى هذا لو كانت الزوجة قد ماتت فهو لا يصح منه في تلك الحال الإنشاء فإنه لا يقبل إلا ببينة، ومثله المملك، فتأمل.
  وهنا الحيلة في عدم قبول قول الوكيل: أن يعزله الموكِّل ثم يخاصمه في عدم الطلاق، فيصير بعده(١) لا يصح منه الإنشاء فلا يقبل قوله بعد.
  فَرْعٌ: فإن اتفق العزل من الموكل والطلاق من الوكيل في حالة واحدة فإنه يرجح وقوع الطلاق(٢)؛ لأنه إنما يقع العزل ويتم عند تمام اللفظ، وعند تمامه قد تم الطلاق، وأيضاً لو عزله حال قوله: «قد طلقت» فإقراره إخبار عن أمر متقدم. ومع الالتباس يأتي على الأصل المختار، وهو أن الأصل عدم العزل فيقع الطلاق. وهذا حيث علم ثم التبس فتأمل، فيكون كما لو اتفقا في حالة واحدة، والله أعلم.
  سؤال: هو أن الوكيل ينعزل بالفراغ مما وكل فيه، فإذا ادعى أنه قد كان فعل في الوقت قبل حالة التخاصم فقد أقر على نفسه أنه معزول، وإذا صار معزولاً في الحال لم يصح منه الإنشاء كما قلتم بعد العزل، فلِمَ قلتم: يقبل قوله حاله؟
  الجواب: أنا إنما قلنا بصحة قوله ووقوع الطلاق لأنه في تلك الحال لو جعل بدل(٣) الإقرار بالفعل الطلاق لصح منه ولم يحكم بالعزل إلا بعد الحكم بوقوع
(١) في المخطوطات: بعدها.
(٢) وفي هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٤٤): فلو اتفق العزل وفعل الوكيل الطلاق في حالة واحدة فلعل العزل أولى±. (é).
(٣) في المخطوطات: بعد الإقرار. والمثبت من شرح الأزهار (٤/ ٥٤٥).