تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في الطلاق الذي يوليه الزوج غيره:

صفحة 448 - الجزء 3

  وإن أمره بالطلاق ثلاثاً فطلق واحدة فحيث أمره بالثلاث في ألفاظ أو أطلق تقع واحدة، وحيث أمره يوقعها بلفظ واحد لا يقع شيء؛ لأنه فعل بعض ما أمر به⁣(⁣١).

  وبناء هذا على أن التوكيل بالبدعي يصح، وقد اختير في الوكالة عدم صحة التوكيل بالبدعي؛ إذ هو محظور، فلا يستقيم، إلا إذا أمره وأطلق فطلق الوكيل بدعياً فيقع حيث مذهب الموكل وقوعه فقط.

  مَسْألَة: (و) التوكيل وكذا التمليك أيضاً (يصح تقييده⁣(⁣٢)) نحو: إذا جاء زيد فقد وكلتك بطلاق امرأتي، فيصير وكيلاً عند حصول الشرط - (و) يصح أيضاً (توقيته⁣(⁣٣)) يعني: التوكيل وكذا التمليك، نحو: وكلتك أن تطلقها يومنا هذا فقط، أو في شهر كذا فقط، فليس له أن يطلق بعد خروج اليوم أو الشهر، وأما لو قال: «إذا جاء يوم كذا أو شهر⁣(⁣٤) كذا فقد وكلتك تطلقها فيه» فهو تعليق، وهو أيضاً يدخل التوكيل، فيصير وكيلاً إذا جاء ذلك الوقت.

  فَرْعٌ: (و) حيث يكون الطلاق مؤقتاً واختلف الأصل والوكيل في وقوع الطلاق وعدمه كان (القول بعد) ذلك (الوقت) إذا اختلفا بعده (للأصل) وهو الموكِّل (في نفي الفعل) وهو الطلاق هنا، وهذا عام في الطلاق وغيره، وذلك لأن الوكيل بعد مضي الوقت قد صار معزولاً فلا يقبل قوله، والأصل عدم فعل ما وكل عليه. وكذا لو اختلفا بعد أن عزله ولو كان الوقت باقياً فالقول للأصل، وسواء قال الموكل للوكيل: لم تطلق أو قال: طلقت في غير الوقت، فيكون على الوكيل البينة أنه قد طلق في ذلك الوقت، (لا) إذا كان الاختلاف (حاله) يعني: حال الوقت وقبل العزل، أو


(١) هذا التعليل في هامش البيان (٢/ ٤١٠) لقول الفقيه علي: تقع واحدة، وأما لتعليل أنه لا يقع شيء - كما هو المذهب - فقال: لأن التوكيل بالمحظور لا يصح. وفي هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٤٢): وإن أمره أن يوقع الثلاث بلفظ واحد ثم طلق واحدة فقال الفقيه علي: إنها تكون واحدة أيضاً؛ لأنها بعض ما أمره به، وقال الفقيه محمد بن يحيى: إنها لا تقع±؛ لأنه خالف فيما أمر. (كواكب).

(٢) في المخطوطات: توقيته.

(٣) في المخطوطات: تقييده.

(٤) في (ب، ج): أو شهراً فقد وكلتك.