تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 451 - الجزء 3

  أصله من الكتاب العزيز قوله ø: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}⁣[البقرة ٢٢٩] نصٌّ في العوض من الزوجة على الطلاق، ويقاس على ذلك لو كان العوض من غيرها.

  ومن السنة ما روي في جميلة بنت أبي سرور⁣(⁣١): «لا أنا ولا فلان، إني لا أطيقه بغضاً إلخ»، وفي رواية: «هل تردين عليه حديقته» في هذه أو في غيرها. قالت: «وأزيد». قال: «أما الزيادة فلا».

  والإجماع على ثبوت ذلك في الجملة ظاهر.

  واعلم أن الخلع (إنما يصح) بشروط أربعة:

  الأول: أن يقع (من) من جمع شروطاً ثلاثة:

  الأول: أن يكون صادراً من (زوج) فلا يصح من الأجنبي، ولا من زوج قد طلقها من قبل ولو رجعياً، إلا بعد المراجعة.

  الثاني: أن يكون (مكلف) ليخرج الصبي والمجنون ولو مميزاً، ولو أذن له، فلا يصح خلعهما كما لا يصح طلاقهما. ويصح من السكران سواء كان عقداً أو شرطاً، وكذا يصح من الزوجة لو كانت سكرى⁣(⁣٢)، فيصح مخالعتها ولو كان العوض منها.

  الثالث: أن يكون (مختار) فلا يصح مخالعة المكرَه، وحدّ الإكراه هنا: هو ما تبطل به أحكام العقود، وذلك خشية الضرر، فكما لا يصح طلاقه كما مر لا تصح مخالعته، إلا إذا نواه فإنه يصح منه؛ إذ النية تصيِّر الإكراه كلا إكراه. فمهما كان الزوج جامعاً لهذه الثلاثة الشروط صحت مخالعته، وسواء كان حراً أم عبداً، صحيحاً أو مريضاً، مطلق التصرف أو محجوراً عليه. (أو) صدر الخلع من (نائبه) يعني: نائب الزوجِ الجامعِ لتلك القيود، وهو وكيل الزوج به أو مفوض، أو فضولي وأجاز عقده، لا


(١) هكذا في المخطوطات، وفي هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٤٦): حبيبة بنت سهل. وفي لوامع الأنوار: حبيبة بنت سهل بن ثعلبة النجارية، التي اختلعت من ثابت بن قيس وقالت: لا أنا ولا ثابت.

(٢) يقع منها شرطاً أو عقداً. (é) (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٥٤٧).