تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 452 - الجزء 3

  شرطه كما يأتي إن شاء الله تعالى. ولو كان النائب امرأة فهو يصح توكيلها به؛ إذ هو عقد معاوضة، بخلاف النكاح. ولو كان النائب هي المرأة المخالعة فإنه يصح. ويصح ولو كان النائب صغيراً أو مجنوناً مميزاً⁣(⁣١).

  ويصح أن يتولى طرفيه واحد. ويصح بالرسالة والكتابة.

  الشرط الثاني: أن تكون المخالعة صادرة على أحد وجهين: إما (بعقد) والمراد هنا الإيجاب، وهو أن يأتي فيه بـ «على» أو بـ «اللام» أو بـ «الباء» الزائدتين، نحو: على ألف، أو بألف، أو لألف بعد قوله: «أنت طالق»، وكذا على شرط كذا أو بشرط كذا، إلا أن يكون عرفهم يستعملونه للشرط كان شرطاً فلا يقع الطلاق إلا بحصول الشرط، ويعتبر حصوله في المجلس أو مجلس العلم به، إلا أن يريد به متى حصل الشرط قريباً أم بعيداً كان شرطاً محضاً. وهو عقد في وضع⁣(⁣٢) الشرع لأجل الباء الزائدة، ولكنه قد صار مستعملاً في العرف بمعنى الشرط في أغلب الأحوال. ومن ذلك أن يقول: «طلاقك بصداقك، أو ببرائك»، فهو عقد أيضاً إذا قالت: «أبرأت أو قبلت»، وذلك للعرف، فإن لم تقبل أو لم يجر العرف [بذلك لم يقع الخلع؛ وفي الإبراء يعتبر أن يكون المهر أو غيره باقياً عند الزوج، أو يتصادقا أنه أراد]⁣(⁣٣) على مثله، وأما «بصداقك⁣(⁣٤)» فيعتبر القبول ويصح مطلقاً ولو قد سلمه لها. وكذا ينعقد أيضاً بلفظ البيع إذا نوى به الطلاق لو قال لها: «بعتك نفسك بمهرك، أو بألف» وقبلت، فهو كناية في الطلاق يصح به إذا نواه، ولو تقدمت المواطأةُ عليه أو طلبُها للطلاق فلا بد من النية؛ إذ لا يصح بالكناية إلا بها⁣(⁣٥)، وتقدم المواطأة والسؤال غير كافٍ في صحة الطلاق بالكناية من دون نية.


(١) في هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٤٧): مميزين.

(٢) في المخطوطات: موضع. والمثبت من هامش البيان (٢/ ٤٩٤)، وهامش شرح الأزهار (٤/ ٥٤٨).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٤) في المخطوطات: على صداقك. وما أثبتناه هو المتقدم في قوله: طلاقك بصداقك.

(٥) في (ج): لا يصح بالكتابة إليها.