تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 469 - الجزء 3

  راجعتك على جميع حقوقك كما يعتاده كثير من الناس فلا يعود مهرها، فلو⁣(⁣١) قال: «راجعتك على ألف» لزم ويكون كالزيادة في المهر، فإن ادعت أنها لم تبرئه إلا تريد البينونة منه فلها الرجوع في المهر إذا صادقها على مرادها أو بينت به على إقراره أو⁣(⁣٢) على ما عرف من شاهد حالها، وإلا حلف لها ما يعلم ولا يظن أنها أرادت ذلك، فإن نكل عن اليمين كان إقراراً ورجعت عليه بالمهر.

  فَرْعٌ: وإذا قالت: «طلقني وأنت بريء» فطلقها فهو رجعي أيضاً ولو في المجلس؛ لأنه ليس بعقد ولا شرط، وقد بريء من مهرها سواء طلق أم لا، وليس لها الرجوع إن لم يطلق، إلا أن يعرف من قصدها أنها ما أبرأته إلا ليطلق وقصدت بذلك الشرط ويصادقها عليه فلها الرجوع ظاهراً وباطناً، وإن لم يصادقها ولا بينت فلها نيتها باطناً فقط، وبناء هذا على أنه يصح الشرط بالنية مع المصادقة عليه أو البينة على المصادقة به، وقد مر نظيره في مسألة «وإذا كتب أنت طالق ثم استمد بالقلم».

  مَسْألَة: وإذا قالت: «طلقني ولك ألف»، فطلقها كان رجعياً؛ لأنه لم يملك العوض؛ لعدم كونه عقداً ولا شرطاً ولا تعلق له بما قبله، بل كلام منقطع؛ إذ الواو دلالة على الاستئناف وعدم التعلق لما بعدها بما قبلها. وهذا بخلاف ما لو قال لغيره: «خط لي هذا الثوب ولك ألف» أو نحو ذلك فهذه إجارة عقدها غير لازم، فإذا وقع الفعل⁣(⁣٣) لزم العوض، وهو أجرة المثل؛ لعدم العقد، إلا أن يكون محقراً فيلزم المسمى؛ إذ يكفي في التأجير عليه ما اعتاده الناس كما في البيع، والله أعلم.

  مَسْألَة: (ولا تلحق الإجازة) في الخلع لو خالع فضولي عن الزوج أو عن الزوجة (إلا عقده) يعني: عقد الخلع، لا شرطه فلا تلحقه الإجازة لو خالع الفضولي شرطاً لا عقداً؛ لأنه لم يرد دليل في صحة لحوق الإجازة إلا في العقد. وصورة ذلك: أن يقول الفضولي للمرأة: «قد طلقتك عن فلان بألف» أو «على ألف» فقالت: قبلت،


(١) في (ج): «ولو».

(٢) في المخطوطات: وإلا على. والمثبت من البيان (٢/ ٥٠١)، ولفظه: أو على ما عرفوا.

(٣) في (ج): فإذا وقع الطلاق.