تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان قدر عوض الخلع إذا كان من الزوجة

صفحة 470 - الجزء 3

  فإذا أجاز الزوج صح ذلك الخلع. وهل يعتبر أن يقول الفضولي: «قد طلقتك عن فلان» بالإضافة إلى الزوج؟ وكذا لو كان الفضولي في القبول عن الزوجة، كأن يقول الزوج: «زوجته فلانة طالق بألف» فيقول الفضولي: «قبلت عنها». فإذا أجازت صح الخلع عنها وسلمت الألف؛ لأنه قبل عنها، فإن لم يقل: «عنها» لزم الفضولي ذلك العوض من ماله. ويعتبر نشوزها في الخلع الموقوف على الإجازة من الزوج أو منها حال العقد، لا عند الإجازة؛ إذ هي كاشفة لوقوع الخلع من عند العقد.

  وهو يصح لحوق الإجازة للعقد سواء كان عوض الخلع مالاً أو غرضاً له أجرة كالحمل ونحوه، أو لا أجرة لمثله ويكون الطلاق رجعياً، وسواء كان الفضولي غير الزوجين أو أحدهما، فلو تولت العقد المرأة بأن قالت: «طلقت نفسي بألف عن فلان، وقبلتُ» وأجاز الزوج - طلقت خلعاً مع الإضافة إلى الزوج. وهل يعتبر أن تكون الإجازة والمرأة في العدة أو لو⁣(⁣١) قد خرجت منها؟ يتأمل، ولعل الآخر أقرب؛ إذ الإجازة كاشفة لوقوع الخلع من يوم العقد، والله أعلم.

(فصل): في بيان قدر عوض الخلع إذا كان من الزوجة

  (و) اعلم أنه (لا يحل منها) يعني: من المرأة المخالعة (أكثر مما لزم بالعقد لها) وهو مهرها ونفقتها وكسوتها ولو في الماضي والمستقبل إلى انقضاء العدة، لا سيد الأمة فله أن يخالع زوجها ولو بأكثر مما يلزمه بالعقد للأمة؛ لأن العوض من غير الزوجة، بل من السيد في الحقيقة. والمراد ما لزم بالعقد على الزوج على جهة الوجوب لا على جهة التبرع، وأيضاً فالمراد بالعقد الذي وقعت المخالعة فيه، لا لو كان قد سبقه عقد أول وطلقها فيه وبانت منه ثم عقد بها وأراد مخالعتها فإنه لا يحل منها إلا بقدر ما لزم بهذا العقد الذي وقعت المخالعة فيه، فلا يحل أن يكون العوض منها إلا بقدر اللازم عليه لها فيه من حال العقد إلى انقضاء العدة (و) قدر ما يلزم الزوج (لأولاد منه) ومنها (صغار) لا كبار. فبقوله: «منه» ليخرج ما يلزم لأولاد


(١) في (ج): «ولو».