(باب الخلع)
  نعم، وإذا قد تزوجت هذه المرأة بعد المخالعة على أرض أو نحوها شرطاً وانكشفت للغير بالبينة والحكم - بطل نكاح الزوج الآخر وتعود للأول؛ لعدم صحة طلاقها منه، وترد هذه المسألة في المعاياة فيقال: أين رجل أمَّ بقوم في مسجد فلما فرغوا من الصلاة فرق بين الإمام وامرأته، وعزر المؤتمون، وهدم المسجد، وأعيدت الصلاة؛ وذلك إذا تزوج هذا الإمام بامرأة خالعها زوجها على عرصة المسجد، وبنى فيها الزوج مسجداً، ثم استحقت العرصة للغير، والمؤتمون حاضرون عقد نكاح المرأة بالإمام وهم عالمون أن الأرض للغير، فتأمل.
  الخامسة: أن يخالعها على عوض منها وهي غير ناشزة وكان شرطاً، كـ: إن أبرأتني فأنت طالق، فأبرأته، فلا يقع - لعدم النشوز - رجعيّاً ولا بائناً، وسواء كانت هي الشارطة أم هو؛ لاختلال شرط الطلاق، وإذا كانا يعتقدان أن الشرط كالعقد فإنه يجري في العقد ما يجري في صور الشرط، كهذه الصورة لو(١) كانت غير ناشزة وكان العوض منها، وإن كان عقداً وهما يعتقدانه كالشرط والعوض منها فلا يقع رجعيّاً ولا بائناً، فإن لم يعرف معنى الشرط والعقد ولم يعتقد شيئاً رجع إلى عرف الشرع كما يأتي قريباً في الفائدة.
  ومن صور بطلان العوض: أن يقع الخلع على الإبراء من نفقة عدتها ولم يريدا على مثلها وكان شرطاً ولو كان ثمة عوض آخر - فإنه لا يقع رجعياً ولا بائناً؛ لعدم صحة الإبراء من المستقبل لزومه.
  ومن ذلك: أن يخالعها على ما ظنه مالاً وانكشف أن لا شيء وكان الزوج هو المبتدئ، أو علم ولو(٢) هي المبتدئة، وكان ذلك شرطاً.
  السادسة: أن يخالعها على أن يكون له عليها الرجعة شرطاً، فلا يقع أيضاً رجعياً ولا بائناً.
(١) في (ج): ولو.
(٢) في المخوطات: أو علم أو هو وهي المبتدئة. ولعل ما أثبتناه الصواب.