تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 491 - الجزء 3

  في الحال، فيقع رجعيّاً بالقبول منه بذلك الطلاق إذا كان عقداً، لا شرطاً، فتأمل.

  فهذه صور ما تتبعته وحصرته مما وجد منصوصاً لأهل المذهب أن الطلاق يقع بها رجعيّاً، وفقنا الله لما يرضيه.

  (غالبًا) يحترز بها من صور مرجعها إلى اختلال⁣(⁣١) أحد الأركان، أو عدم حصول الشرط في المشروط، فلا يقع فيها الطلاق رجعياً ولا بائناً:

  الأولى: أن يكون الزوج غير جائز التصرف لصغر أو جنون، وكذا القابل، أو الموجب غيره من غير الزوجة، أو هي حيث تكون صغيرة أو مجنونة أو مكرهة، إذا طلقها على عوض منها وقبلت - فلا يقع الطلاق رجعياً ولا بائناً؛ إذ لم يصح العوض؛ لعدم صحة القبول، ومن شرط الخلع أن يكون على عوض، إلا أن تكون الزوجة مميزة مأذونة فإنه يصح ويكون رجعيّاً، وذلك لعدم النشوز وإن صح عقد المميز، لا السكران فيصح خلعاً مع كون العوض منها كالصاحي.

  الثانية: أن لا يقع قبول في العقد، أو وقع بعد الإعراض، ومنه أن يقع في مجلس آخر.

  الثالثة: أن يكون العوض منها أكثر مما لزم بالعقد لها وكان شرطاً، كـ: إن أعطيتني ألفاً، فأعطته، فلا يقع رجعيّاً ولا بائناً؛ لعدم حل العوض له، والطلاق مشروط بتملكه، ولم يقع الشرط، فلا يقع الطلاق، وسواء كان الشارط هي أو هو، ويرد العوض لها؛ لعدم صحة الطلاق.

  الرابعة: أن يبطل العوض أو بعضه، إما بأن يستحق للغير وكان الخلع شرطاً، كـ «خالعتك على هذه الأرض إن كانت لك»، فإذا انكشفت الأرض ملكاً للغير أو بعضها لم يقع الطلاق رجعياً ولا بائناً؛ إذ هو مشروط بأنها لها، ولم تكن ملكها، وقد مر أنه يعتبر أن ينكشف ملكاً للغير بالبينة أو الحكم أو علم الحاكم لا بإقرار الزوج كما مر قريباً فراجعه.


(١) في المخطوطات: اختلاف.