تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 506 - الجزء 3

  نحوه ولو تحريك أصبع أو نحو ذلك فيقع (بالقبول) وهو أن يقول: قبلت (أو ما في حكمه) يعني: حكم القبول، وهو تقدم السؤال منها، كطلقني على دخول الدار أو نحوه، أو الامتثال منها بأن تدخل الدار، فيقع الطلاق بذلك القبول أو ما في حكمه، ويكون رجعياً؛ لعدم المال، فإن لم يقع قبول ولا ما في حكمه لم يقع الطلاق، ومتى قبلت لم يلزمها فعل ذلك الشيء، وهو دخول الدار، فقد وقع بقبولها وإن لم تدخل، وأما إذا لم تقبل فلا بد من الامتثال، وهو الدخول، وإذا بعدت الدار عن المجلس فامتثالها النهوض إليها في ذلك المجلس قبل الإعراض، فيقع الطلاق بالنهوض رجعيّاً أيضاً، وإذا تعذر الدخول بموت أو خراب الدار أو نحوهما مما يمنع من دخول الدار فقد وقع الطلاق بالنهوض، وفيه النظر المتقدم هل قد وقع من حين الإيقاع والتعذرُ كاشف أو من حين التعذر؟ وقد مر، فتأمل.

  ولا بد أيضاً أن يقع القبول أو ما في حكمه (في المجلس) يعني: مجلس الإيجاب، ويكون أيضاً (قبل الإعراض) منها بشيء يعد إعراضاً مما مر ذكره. وإن كانت غائبة صح منها القبول في مجلس بلوغ الخبر، ويكون قبل الإعراض، فإن لم تقبل فيه أو [قبلت] بعد أن أعرضت لم يقع ولو قبلت من بعد. ومفهوم قوله |: «المعقود» لا المشروط فلا يعتبر فيه قبول المجلس ولا ما في حكمه، بل المعتبر فيه حصول الشرط فقط، فمتى حصل الشرط طلقت ولو فعلت ذلك ناسية أو لم تعلم تعليق الطلاق بذلك الفعل، والله أعلم.

  (و) من أحكام الطلاق أنه (لا ينهدم) منه بما سيأتي من النكاح ويصيره كالمعدوم (إلا ثلاثه) فقط، لا دونها فلا يهدمها الزوج الثاني، ومهما كان ثلاثاً متخللات الرجعة انهدم بما يأتي وتصير التطليقات كالمعدومة، بمعنى أن الزوج الأول إذا عادت إليه بعد كان كأن لم يكن قد طلقها من قبل شيئاً، فيملك عليها ثلاثاً، لا إن لم يكن قد طلقها الأول ثلاثاً بل واحدة أو اثنتين فإنهما لا ينهدمان، فإذا عادت إليه بعد زوج لم يملك عليها إلا توفية الثلاث التطليقات فقط، فإذا قد طلقها من قبل ثنتين لم يكن له عليها إلا واحدة، ومتى طلقها بانت منه بها؛ إذ هو الثالثة؛ لعدم انهدام الأوليات،