(باب الخلع)
  فتأمل. وذلك لأنه لا ينهدم إلا التحريم، ولا تحريم إلا مع الثلاث فقط، وقد روي عن الوصي كرم الله وجهه: (أن الزوج لا يهدم الواحدة ولا الاثنتين) وكفى بقوله ¥، (و) كذا أيضاً (لا) ينهدم (شرطه) يعني: شرط الطلاق لو كان قد قال لزوجته: «إن دخلت الدار فأنت طالق» فإن هذا الشرط باقٍ، فمتى دخلت وهي في نكاحه طلقت ولو قد تخلل هذا القول زوج آخر، ولا ينحل أيضاً بالزوج، فتطلق إن دخلت بعد أن عادت إلى الأول إن لم تكن قد دخلت من قبل ولو مطلقة أو تحت الزوج الثاني، وإلا فقد انحل الشرط بذلك، وسيأتي قبيل الباب فراجعه إن شاء الله تعالى.
  (إلا) أن الشرط ينهدم (معها) يعني: مع الثلاث، فإذا قد كملت الثلاث التطليقات وهدمت بما يأتي انهدم الشرط بانهدامها؛ إذ الشرط أحد الثلاث التي يملك الزوج على زوجته، فمهما لم تستكمل الثلاث فهو باقٍ، ومهما قد استكملتها بطل المشروط؛ إذ هو أحدها، ولأن الزوج لا يملك من الطلاق إلا ثلاثاً، فإذا قد استكملها بطل الشرط لعدم ملك مشروطه، وإذا قد كملت الثلاث (فينهدم) الشرط (ولو) كان بلفظ يقتضي التكرار، وذلك أن يأتي في لفظه (بكلما) دخلت الدار فأنت طالق، فبتنجيز طلقة لا ينحل الشرط، وكذا بوقوع طلقة بدخول الدار، وكذا ثانية بالطلاق ناجزاً أو بدخول الدار، ومتى قد كملت الثلاث إما بتنجيز أو بتكرير وقوع الشرط المقتضي للتكرار مع تخلل الرجعة انهدم ذلك الشرط، فلا تأثير لدخولها بعدُ في حصول طلاق آخر به، كما مر أنه قد استوفى ما هو يملك عليها، فلا معنى للحكم بحصول أمر آخر لا يملكه عليها لحصول شرطه، كما لو شرط طلاق أجنبية بدخول الدار. فإذا تزوجها بعد انهدام الثلاث بما يأتي فقد انهدم ذلك الشرط فلا يقع بحصوله بعد شيء، فتأمل، والله أعلم. (و) الطلاق وشرطه (لا ينهدمان) أيضاً (إلا بنكاح صحيح) لا فاسد فلا يهدم الطلاق ولا شرطه، بمعنى أنها باقية محرمة على الزوج الأول لأجل الثلاث التطليقات ولا تحل له بنكاح الآخر لها نكاحاً فاسداً. والعبرة في صحة النكاح الآخر بمذهب [المرأة والزوج الآخر، لا