(فصل): في الأحكام المتعلقة بالرجعة
  وسواء راجع في حال الردة أو بعد الإسلام، ولعل رجعته في حال الردة أيضاً تكون موقوفة، ويتأمل. ولو أسلم الذمي أو الذمية بعد طلاق رجعي ولحقه الآخر في العدة صحت الرجعة، والله أعلم.
  الرابع: قوله ¦:](١) (مراجعة من) طلقها و (لم تنقض عدتها) فلو قد انقضت لم تصح الرجعة بعده؛ إذ يصير بعدها بائناً، ولا رجعة فيه، وقد مر. (ويعتبر) أن تكون المراجعة (في) حق المعتدة (الحائض) قبل (كمال الغسل) من الحيض، والمراد به الغسل الشرعي الذي بعد الطهر من الحيض الذي تستباح به الصلاة، ولو بالصب أو المسح للعذر، فإذا قد كمل غسل بدنها من آخر حيضة بعد طهرها منه لم تصح مراجعتها بعد ذلك، وإن بقي من بدنها شيء ولو قل صح أن يراجعها ولو قد غسلت أكثر بدنها، ويروى أنها وقعت قضية في صنعاء اليمن علمت امرأة في الحمام بموت المطلق لها ولم تتم غسلها وخرجت فأشهدت فورثها الحاكم منه.
  نعم، فحيث لا يراجعها إلا بعد كمال الغسل (أو) بعد (ما في حكمه) يعني: ما هو في حكم الغسل، وسواء طهرت لدون العشر أو لها كاملة فيعتبر كمال الغسل أو ما في حكمه، وهو التيمم للطهر من الحيض وإن لم تصل به أو يمضي عليها وقت صلاة اضطراري تأخيراً بعد أن طهرت - لم تكن له المراجعة بعد ذلك، ولا فرق بين أن تكون واجدة للماء أو عادمة، وسواء تركت الصلاة لعذر أو تمرداً، وسواء اغتسلت أو تيممت أم لا؛ إذ مضي وقت المؤقت كفعله. هذا في حق ذات الحيض، وفي غيرها من المعتدات بالأشهر قبل آخر جزء من الأشهر، لا بعد فليس له الرجعة. ومهما راجعها قبل غسلها أو نحوه أو قبل آخر جزء من الأشهر صح، وليس له وطؤها قبل أن تغتسل من الحيض أو تيمم، وهو ظاهر. فلو تقارنا الرجعة وآخر جزء من العدة صحت الرجعة، فلو التبس المتقدم هل خروج العدة أو الرجعة فالأصل عدم انقضاء العدة؛ فترجح الرجعة. واعتبار انقضاء العدة بالغسل أو ما في حكمه
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).