تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب العدة)

صفحة 553 - الجزء 3

  عام للمسلمة والكافرة عند من أجاز نكاحها، فلا بد من الغسل أو ما في حكمه، وتصح الرجعة قبله؛ إذ من أجاز نكاحها فقد أثبت لغسلها في وطئها حكماً⁣(⁣١).

  فَرْعٌ: وإذا اغتسلت أو تيممت نوت به لما لا يحل لها من صلاة أو قراءة أو دخول مسجد أو مس مصحف أو حل الوطء أو انقضاء العدة أو التزويج لأنه قد حل فيه الوطء؛ لأن التيمم وإن كان للقراءة فيه تحل القراءة وتخرج من العدة بذلك. وإذا تيممت للصلاة ثم وجدت الماء بعد الفراغ من الصلاة فبعد الوقت لا حكم لوجوده، وهو ظاهر، وقبل خروج الوقت إن كان تيممها لنافلة فقد انقضت به العدة فلا رجعة بعد ذلك؛ إذ قد حل لها به ما هو محرم على الحائض من قراءة الصلاة ودخول المسجد وغيرها، ويدخل في ذلك حل الوطء للزوج الثاني، فلا رجعة للأول بعد ذلك، وكذا إن كان تيممها لفريضة ووجدت الماء قبل خروج الوقت فلا رجعة لزوجها بعد ذلك ولو وجبت عليها إعادة الصلاة.

  مَسْألَة: وتصح الرجعة للأمة من الحر ولو قد تحته حرة؛ لأنها⁣(⁣٢) إمساك لا تجديد عقد، ولو قد تمكن من الحرة أيضاً.

  وليس في الرجعة مهر ولا عوض ولو شرط لها عليه أو له عليها، ولا يجب الإشهاد عليها، بل يستحب؛ ليبين إن ناكرته لا لتصح فهي تصح من دون إشهاد، فقد خالفت النكاح في هذه الأحكام، فلو راجعها على مهرها لم يلزمه مهر؛ لأن الرجعة قد تمت بقوله: «راجعتك»، كما لو أبرأته من مهرها ثم رده عليها فإنه لا يعود بعد زواله بالإبراء.

  (و) من أحكام الرجعة أنها (تصح وإن لم ينو) بذلك الفعل أو القول الرجعة، لكنه يأثم حيث راجع بالفعل من وطء أو مقدماته ولم ينو به الرجعة وتصح بذلك؛ ولعله يلغو توقيتها، ويتمم كسرها، ويسري حكمها لو راجع بعضها إذا كان البعض مما يصح العقد عليه.


(١) لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٥٤): لأنهم قد جعلوا لغسلها حكماً في حل وطئها.

(٢) في المخطوطات: لأنه. والمثبت من البيان (٢/ ٥٤٤) وهامش شرح الأزهار (٤/ ٦٥٤).