تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الإيلاء)

صفحة 604 - الجزء 3

  أضافه إلى بعد التزويج بها، ولا من مملوكته ولو قد صارت أم ولد له.

  الثامن: أن تكون تلك الزوجة حال اليمين (تحته) لا مطلقة منه فلا ينعقد إيلاء ولو كان الطلاق رجعياً؛ لأنه في الإيلاء يؤمر بالفيء أو الطلاق، والطلاق لا يقع منه وهي مطلقة ولو رجعيّاً؛ إذ الطلاق لا يتبع الطلاق، وإن ثبت حكم اليمين، وهو أنه لو وطئها حنث في الأجنبية والمطلقة رجعيّاً، فتلزمه الكفارة بالوطء لها؛ لليمين منه لا وطئها، وهو ظاهر، فتأمل.

  ومتى آلى من زوجته بتلك الشروط التي ستأتي ثبت حكم الإيلاء (كيف كانت) الزوجة، يعني: سواء كانت حرة أم أمة، صغيرة أم كبيرة، تصلح للجماع أم لا، ولو حملا، وتطالب الصغيرة بعد البلوغ كالظهار لا الولي. ولو كانت مجنونة أو رتقاء أو قرناء أو مجذومة، ولو مظاهراً منها، ولو هما أو أحدهما محرماً، وسواء كانت مدخولة أو مخلواً بها أم لا أيهما، ولو كانت أيضاً حاملاً من غيره يجب عليه الكف عن وطئها استبراء بالوضع، وسواء آلى منها الزوج في حال الرضا أم في حال الغضب، وسواء كان النكاح صحيحاً أم فاسداً، وسواء كانت المولى منها زوجة (أو أكثر) من واحدة، لو كان له أربع نسوة وآلى منهن الجميع فإنه يثبت حكم ذلك الإيلاء لهن جميعاً، فمتى مضت أربعة أشهر ثبت لكل واحدة حكم المرافعة، سواء نوى الجميع أو أطلق. وإذا وطئ بعضهن بعد الأربعة الأشهر أو مات البعض منهن بعدها فللباقيات أن يرافعن؛ لأنه [قد] ثبت لهن حكم المرافعة بعد الأربعة، فمن لم يطأ منهن رافعته. وإن وطئ واحدة منهن قبل الأربعة حنث بها وارتفع حكم الإيلاء بحنثه بوطء الواحدة، ما لم ينو الجميع لم يحنث بوطء الواحدة، فلا يحنث بالواحدة كما يأتي في الأيمان على قوله⁣(⁣١): «والحالف من الجنس ببعضه»، ولعله لا يرتفع حكم الإيلاء في الباقيات لبقاء اليمين عليه وعدم الحنث بوطء الواحدة.


(١) في (ج): بقوله.