تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في شروط الإيلاء وكيفيته:

صفحة 603 - الجزء 3

  الثاني: أن يكون (مختارًا) فلا ينعقد من المكرَه، إلا أن ينويه صح ولزمه حكمه.

  الثالث: أن يكون (مسلمًا) فلا ينعقد من الكافر ولو ذميّاً؛ لعدم صحة ما يترتب على اليمين من الكافر، وذلك التكفير.

  الرابع: أن يكون (غير أخرس) فلا ينعقد بالإشارة من الأخرس ومن لم يمكنه النطق لعارض؛ لأن الإشارة لا تنعقد بها اليمين.

  الخامس: أن تكون اليمين (قسمًا) بالله تعالى أو بصفة لذاته أو لفعله لا يكون على ضدها، كما يأتي في الأيمان، كعدله وعهده وأمانته وميثاقه وذمته، لا لو حلف بغير ذلك لم ينعقد، كالأنبياء والكتب والكعبة. ولا ينعقد أيضاً بالتحريم ولو مصرحاً به، ولا باليمين المركبة، كأن يقول: امرأته طالق أو عبد حر أو ماله صدقة أو عليه صوم أو حج أو صلاة لا جامع امرأته أربعة أشهر، فإنه لا ينعقد بذلك إيلاء وإن لزم المحلوف به لو جامعها كان ماله صدقة ونحو ذلك.

  وينعقد الإيلاء مهما كان حلفاً بالقسم ولو كان ملحوناً غير معرب في العرف حيث يكون عرفاً له، ولو بالفارسية لمن يعرفها، وقيل: هي خدا بيار⁣(⁣١)، ومعناه: والله لا وطئتك.

  السادس: أن تكون يمينه: (لا وطئ) وسواء كان الوطء مما يحل شرعا أم لا، كفي حال الحيض والنفاس، لا من الوطء في الدبر فلا يكون إيلاء. لا لو حلف من مداناتها بغير الوطء من سائر المقدمات أو أن لا كلمها أو غير ذلك، فإنه لا يكن مولياً. ومهما حلف لا وطئ صار مولياً (ولو) كان حلفه من الوطء لها (لعذر) أوجب تلك اليمين، سواء كان العذر يرجع إليه بأن يكون ممن يضره الجماع أو يرجع إلى غيره، بأن يخشى على الرضيع أو نحو ذلك، فإنه ينعقد مع ذلك الإيلاء.

  السابع: أن تكون المرأة المولى منها (زوجة⁣(⁣٢)) ولو بنكاح فاسد، لا أجنبية ولو


(١) في هامش شرح الأزهار (٤/ ٧٠٦): خداي بيار.

(٢) في المخطوطات: زوجته.