تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الإيلاء)

صفحة 613 - الجزء 3

  أو يعلم بذلك ولم يشأ في المجلس [فيصح]⁣(⁣١). فإن علق بمشيئة الله تعالى لم يصح الإيلاء؛ لأن الوطء مباح لا يشاء الله فعله ولا تركه حيث لا يقصد به التحصين، وإلا كان مندوباً، وقد يكون واجباً فيشاء الله فعله فلا يقع بالأولى؛ لعدم حصول شرطه، وهي مشيئة الله لعدمه، إلا أن يكون الوطء يضره أو يضرها في غير البكارة فإنه يقع؛ لأن الله تعالى يشاء الامتناع منه، ويعتبر أن يظن استمرار المضرة أربعة أشهر فصاعدا، فلو زال الظن من قبل الأربعة فقد انعقد الإيلاء بالظن الأول، وهو يثبت مع العذر كما مر. فإن حلف لا وطئها سنة إلا أن يشاء الله تعالى صح الإيلاء، كما لو قال: إن لم يشأ الله تعالى فإنه يكون مولياً؛ لأن مشيئة الله تعالى منتفية، إلا أن يكون وطؤها⁣(⁣٢) واجباً عليه أو مندوباً في الصورتين فلا يقع؛ لعدم انتفاء المشيئة لعدم الإيلاء، فتأمل.

  مَسْألَة: و (لا) يتقيد الإيلاء (بالاستثناء) نحو أن يقول: لا وطئها سنة إلا يوماً أو إلا يوم يقدم⁣(⁣٣) زيد فإنه لا ينعقد مع ذلك الإيلاء (إلا ما مر) في الاستثناء الذي تبقى معه الأربعة، لا لو قال: «إلا يوم كذا» وعينه وكان بعده أو قبله أو كلّاً منهما يأتي أربعة أشهر كما مر بيانه، وهذا زيادة في إيضاح ما مر، وأعاده # تعقيباً للشرط بالاستثناء كما هي قاعدته في هذا المختصر من ذكرهما معاً في سلك واحد فيضم بعضهما إلى بعض، فلا يعترض بالتكرار⁣(⁣٤)، فافهم.

  مَسْألَة: (ولا يصح التكفير) من المولي من⁣(⁣٥) زوجته عن إيلائه (إلا بعد الوطء) إذ هو المحلوف منه، والكفارة في الأيمان لا تخرج بل لا تجب إلا بعد الحنث بفعل المحلوف منه، وبهذا خالف الإيلاء الظهار، فهو مخصوص بقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}، هذا إذا كان قادراً على الوطء وفاء به، فإن كان عاجزاً عنه أو محظوراً


(١) ما بين المعقوفين من البيان (٢/ ٥٩٢).

(٢) في (ج): «الوطء».

(٣) في شرح الأزهار (٤/ ٧١٧): إلا أن يقدم زيد.

(٤) في المخطوطات: بالنكول. والمثبت هو الصواب.

(٥) في المخطوطات: عن.