(باب الإيلاء)
  عليه لم يجب عليه كفارة؛ إذ يفيء بغيره، وهو لا يحنث بذلك الغير، فتأمل.
  مَسْألَة: (و) من أحكام الإيلاء أنه (يهدمه) وشرطه (لا الكفارة التثليث) فإذا طلق زوجته ثلاثاً ثم عادت إليه بعد زوج فقد انهدم الإيلاء مع ذلك التثليث؛ وليس لها مرافعته لو عادت إليه في مدة الإيلاء ولو بقي منها أربعة أشهر فصاعداً، وأما الكفارة فلا يهدمها التثليث لو عادت إليه في مدة الإيلاء فوطئها حنث بذلك فتلزمه الكفارة للحنث، وأما إذا لم تعد إليه إلا بعد انقضاء مدة الإيلاء فلا حنث بالوطء؛ فلا كفارة تلزمه. وإنما ارتفع حكم الإيلاء بالتثليث إذ فيه طلاق كامن؛ إذ يؤمر بالوطء أو الطلاق، فكما أنه يهدم الشرط الطلاق(١) فكذا الإيلاء، وبهذا خالف الإيلاء الظهار، فافهم.
  وأما الردة فلا تهدم الإيلاء لو عادت إليه في مدة الإيلاء فترافعه فيه، وأما اليمين فقد سقط حكمها بالإسلام(٢) فلا كفارة عليه لو فاء بالوطء في المدة، وكذا الطلاق البائن بغير التثليث ولو تزوجت بعد ذلك الطلاق بزوج آخر وعادت إليه بعده في مدة الإيلاء فإنه لا يسقط حكمه، فترافعه كما مر، وحكم اليمين أيضاً باقٍ؛ فيكفر إن حنث في المدة، فتأمل.
  مَسْألَة: (و) إذا اختلف الزوجان في حصول الإيلاء وعدمه كان (القول لمنكر وقوعه) منهما، فأيهما أنكر وقوع الإيلاء فالقول له مع يمينه، والبينة على مدعيه؛ إذ الأصل عدمه. وفائدة دعوى الزوج للإيلاء لو كان قد نذرت عليه إن آلى منها أو كان قد علق طلاقها وهو بائن بالإيلاء وادعى ورثته حصوله لئلا ترث منه لو كان الزوج قد مات، وكذا لو كان قد حلف بالعتق أو صدقة ماله أو عليه نذر كذا إن لم يؤل من زوجته. وفائدة إنكار الزوجة لحصوله للميراث في المسألة الأولى، أو كانت قد علقت بحصول
(١) لفظ البستان والزهور كما في هامش شرح الأزهار (٤/ ٧١٧): والفرق بين الإيلاء والظهار أن الإيلاء يتضمن الطلاق فأشبه الطلاق المشروط، وقد ثبت أن الثلاث تهدم الشرط، بخلاف الظهار فليس متضمناً للطلاق.
(٢) في هامش شرح الأزهار في باب الكفارة (٨/ ٨١): أن اليمين تنحل بالردة±.