تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في شروط ثبوت اللعان.

صفحة 619 - الجزء 3

  بناء على الغالب أنه لا يكون زوج المسلمة إلا مسلماً؛ إذ من شرط ثبوته إسلام المرأة، وهو لا يكون إلا مسلماً، وإلا فهو يثبت حكم اللعان ولو كان الزوج القاذف كافراً، كالمرتد يقذف زوجته في حال العدة، أو الذي يقذف زوجته بعد إسلامها في حال العدة، وهو لا يقع قذف من الكافر إلا في هاتين الصورتين فقط. ولو كان الزوج عبداً فيثبت حكمه بقذفه امرأته الحرة كما يأتي. (غير أخرس) فلا يصح ولا يثبت الحكم بقذف الأخرس لزوجته؛ إذ هو قذف، وسيأتي أنه لا يقع من الأخرس. وأفعال الأخرس تصح بالإشارة المفهمة، إلا⁣(⁣١) اللعان والقذف والشهادة والإقرار بالزنا، لا بالقتل عمداً فيقتص منه بإقراره بالقتل عمداً كسائر الأفعال.

  وإنما يثبت اللعان بأربعة عشر شرطاً، هذه الثلاثة، وهي: التكليف، وعدم الخرس، والاختيار.

  والرابع: أن يكون منه ذلك الرمي (لزوجة) لا لأمته أو أم ولده أو مدبرته أو أجنبية فلا يثبت بذلك حكم اللعان، بل يحد لقذف الأجنبية، ويعزر للملوكة.

  الخامس: أن تكون تلك الزوجة عفيفة، لا غير عفيفة.

  السادس: أن تكون الزوجة (مثله) يعني: بالغة، عاقلة، غير خرساء، مسلمة، لا لو كانت صغيرة أو مجنونة أو خرساء أو ذمية عند من أجاز نكاحها؛ إذ من شرط ثبوت حكمه أن تكون الزوجة ممن يحد قاذفها.

  السابع: أن تكون الزوجة (حرة) خالصة، فلو كانت أمة لم يثبت حكم اللعان؛ لما مر من أن شرط ثبوته كون الزوجة ممن يحد، وكذا قاذفها، فلو كانت مبعضة بأن يكون نصفها وقفاً ونصفها حراً فلا يثبت اللعان بقذفها.

  الثامن: أن تكون (ممكنة الوطء) فلو كانت رتقاء لم يثبت حكمه؛ لعدم الغضاضة عليها؛ للعلم بكذب الزوج؛ لعدم إمكان وطئها، ما لم يضف الزنا إلى الدبر ثبت اللعان. وكذا البكر فلا لعان لو قذفها زوجها؛ لعدم الغضاضة عليها، وعدم تعلق


(١) في المخطوطات: لا. والمثبت من البيان (٢/ ٥٩٥).