تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب اللعان)

صفحة 620 - الجزء 3

  التهمة بها؛ للبكارة، ما لم يضفه إلى الدبر أيضاً ثبت حكمه كالرتقاء، وهي أبلغ.

  الثامن: أن تكون الزوجة حال القذف (تحته) بمعنى تحت ذلك الزوج، فلو طلقها بعد القذف ثم تزوجها ولو بعد زوج آخر فلها أن ترافعه وتلاعنه.

  التاسع: أن يكون اللعان حصل (عن نكاح) هما فيه (صحيح) في مذهبهما أو حكم حاكم [بصحته⁣(⁣١)]، لا فاسد ولا باطل، فإن لم يكن صحيحاً فلا لعان، وسواء كان ثم ولد بينهما أم لا (أو) لم تكن الزوجة حال الرمي تحت زوج بل قد طلقها إلا أنها باقية (في العدة) من ذلك الطلاق فإنه يثبت اللعان ولو قد صارت مطلقة، ولو كان الطلاق بائناً، أو عن فسخ للعقد من حينه، وأما لو كانت قد انقضت العدة فلا لعان بعد ذلك، فهو قذف أجنبية ولو كان لها ولد منه كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى.

  وإنما فرق بين الظهار والإيلاء واللعان فلم يصحا بعد الطلاق بخلاف اللعان لأن موجبهما الطلاق، والطلاقُ لا يتبع الطلاق، بخلاف اللعان فلم يكن موجبه الطلاق، بل اعتبر الزوجية بينهما⁣(⁣٢)، ومهما كانت باقية في العدة فهي من توابع الزوجية قبل اللعان فيها، فتأمل. والحمد لله رب العالمين.

  العاشر: أن يكون الرمي للزوجة (بزنا) ولو من غير آدمي، كحمار أو ثور أو نحوهما، ولو في الدبر، [كما أنه يحد قاذف الأجنبي ببهيمة أو نحوها ولو في الدبر]⁣(⁣٣)، وكما أنه يجب الحد عليها لو أقرت بذلك فكذا⁣(⁣٤) يثبت اللعان، وأما لو رماها بغير الزنا من سائر المعاصي فلا لعان ولا حد، كشرب أو سرقة أو كفر أو غيرها.

  الحادي عشر: أن يكون ذلك الزنا المرمية به (في حال يوجب) ذلك الزنا وذلك


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٤/ ٧٢٤).

(٢) هذا ينقض العلة؛ لأن الزوجية معتبرة في الظهار والإيلاء أيضاً، ولم يذكر قوله: بل اعتبر الزوجية ... إلخ في هامش شرح الأزهار (٤/ ٧٢٤).

(٣) ساقط من (ج).

(٤) في (ج): «فكذلك».