تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الحضانة)

صفحة 651 - الجزء 3

  فهي تستحق ذلك سواء كانت قد طلقت من ذلك الزوج أو هي باقية في عصمة نكاحه، كما تستحق عليه أجرة الحضانة لولده من غيرها وإن كانت الزوجية بينهما باقية.

  وهل يعتبر أن يأذن لها الأب مع بقائها في بيته إذناً خاصاً بأن يقول: أرضعيه أو ربيه أو احضنيه أو نحو ذلك، أو يكفي مشاهدته لها وسكوته ومناولته لها في بعض الأحوال إذا قبضه ثم ناولها وغير ذلك من الأمور والقرائن الدالة على إذنه لها بالحضانة؟ الأقرب هذا حتى إذا طلبت الأجرة بعد افتراقهما أو نحو ذلك لتستحقها عليه، ويتأمل في هذا، والله أعلم.

  مَسْألَة: وأجرة الحضانة تابعة لنفقة الصبي، فتكون على الأب ولو كان الصبي عبداً، فإن لم يكن أب أو كان فقيراً ولم يمكنه التكسب ففي مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته غير زوج، لا هو فلا تلزمه أجرة حضانة زوجته، بل على منفقها لو كانت غير مزوجة، وإلا ففي بيت المال. وكذا جميع ما يحتاج إليه الصبي من السكنى أو غيرها مما يستنفقه مع الرضاع والدهن والسقاء والكسوة وغير ذلك. وقدر أجرة الحضانة على ما يراه الحاكم من قليل أو كثير، وقد قدر علماء زماننا الحكام ذلك بنصف نفقة ونصف كسوة وتوابع النفقة في الحولين، وربع كسوة وتوابعها فيما بعد الحولين، وقد أفتى بذلك كثير من الحكام، وهو الذي كان يقدره الوالد | بمحضري وغيره من أقرانه عافاهم الله تعالى.

  مَسْألَة: (وللأب) وكذلك سائر أولياء الطفل ممن له الولاية عليه حال حضانة الصبي، وذلك (نقله) يعني: نقل ذلك الولد (إلى) حاضنة غير الأم، وغير⁣(⁣١) من هي أولى به لحق الحضانة من غير الأم، ولو نقله الولي إلى نفسه أو إلى امرأة لا ولاية لها في الحضانة على الصبي، وإنما يكون له نقله ممن لها حق الحضانة للصبي إلى غيرها بشرطين:


(١) في (أ): أو غير.