(باب الحضانة)
  الأول: أن يكون إلى (مثلها تربية) للولد في القيام بما يصلحه من الرضاع والغسل والتطييب وغير ذلك مما هو محتاج إليه بحسب حاجة الصبي إلى ذلك، أو إلى من هو أحسن منها فأحسن وإن لم يكن مثلها في الحنو على الصبي، فلا يعتبر ذلك، وقد يجب لو كانت من لها الحضانة لا لبن فيها ويخشى التقصير على الصبي من اللبن أو غيره.
  الثاني: أن يكون (بدون ما طلبت) الأم أو من لها الحضانة من الأجرة، أو بلا أجرة رأساً، [وليس التأجيل كالدون، فليس له النقل إلى من يؤجله في الأجرة وهي مساوية لأجرة من هو أولى (وإلا)](١) تكن الحاضنة الأخرى مثل من لها الحق بل دونها في القيام بما يحتاجه الصبي، أو كانت مثلها في ذلك إلا أنها بزائد على ما طلبته من لها الحق من الأجرة، أو بمثل ما طلبته، أو استويا في عدم أخذ الأجرة على ذلك (فلا) يكون له نقله منها؛ لأخصيتها بحق الحضانة، وهذه فائدة الترتيب في الأولى به في الحضانة بحسب ما مر، وهو(٢) أنها تكون أولى من غيرها وإن طلبت أجرة وهي مثل أجرة ذلك الغير، فافهم.
  (و) إذا ادعى الولي أنه وجد من هو مثل الحاضنة بغير أجرة أو بدون أجرة الحاضنة كانت (البينة عليه) على ذلك، ولا يقبل قوله، واليمين على الحاضنة، وتكون على العلم. ويجب على الولي مع البينة اليمين المؤكدة؛ لأن الشهادة غير محققة(٣)، والبينة تكون على إقرار الأولى في الحضانة أن قد وجد غيرها بأقل منها أجرة؛ لئلا يحصل تواطؤ بين الولي والحاضنة الأخرى، وتكون بينة واحدة. وحيث تكون البينة على إقرارها فهي محققة فلا يحتاج إلى يمين مؤكدة. فإن لم يقم على ذلك بينة فالحاضنة الأخص أولى وليس له نقله عنها وإن طلبت إلى قدر أجرة المثل.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في (ج): «وهي».
(٣) أما على ما اختير أن بينته إنما تكون على إقرارها فقط فلا يحتاج إلى يمين تأكيد؛ لأنها محققة. (é) (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٧٦٠). وسيصرح به المؤلف، إلا أن كلامه يوهم أن بينته قد تكون على غير إقرارها فتحتاج إلى تأكيد، فنقلنا هذه دفعاً لذلك الوهم.