تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 696 - الجزء 3

  والأولاد الصغار والأبوين العاجزين⁣(⁣١)، فمن ملك زائداً على هذا لزمه إنفاق قريبه المعسر، ويعتبر أن يكفيه ذلك ومن هو أخص به (إلى) الغلة إن كان تدخل عليه غلة في رأس الحول⁣(⁣٢)، أو⁣(⁣٣) إلى (الدخل) إن كان ذا دخل من تجارة أو نحوها، فما زاد على كفايته والأخص إلى الدخل أنفقه على قريبه المعسر ولو لم يكف ذلك القريب إلى الحول أو إلى الشهر أو نحوهما مما منفقه يدخل عليه في رأسه. ولا يستثنى للموسر الضياع ونحوها كالمفلس. وإن لم يكن ذا دخل استثني له ما يكفيه ومن هو أخص زائداً على ما يستثنى للمفلس إلى الحول، فما زاد أنفقه على قريبه المعسر وسواء كفاه أم لا. ولو كان على الموسر أهم من إنفاق القريب من حج أو دين أو غيرهما فلا يسقط بذلك وجوب الإنفاق على القريب ما دام المال في ملكه حتى يخرجه لقضاء الدين أو يحج به، ويعتبر اليسار بعد ذلك المخرج: إن كان موسراً وجب عليه، وإلا فلا، فتأمل.

  مَسْألَة: (والمعسر) الذي يجب على قريبه إنفاقه: هو (من لا يملك قوت عشر) ليالٍ ولا قيمتها ولا دخل له، ويعتبر أن يملك هذه من (غير ما استثني) لفقير الزكاة من الكسوة والمنزل والأثاث وآلة الحرب التي يحتاجها من فرس أو غيره والخادم، فإذا لم يملك غيرها ما يأتي قوت عشر ليالٍ وجب على الغني - وقد مر حده - إنفاقه كما مر، وأما إذا قد ملك قوت العشر لم يجب إنفاقه، ولعل بعضها يجب الإنفاق. وقد عرفت أنه استثني للمنفق⁣(⁣٤) ما يستثنى للمفلس، [والمنفق عليه ما يستثنى للفقير]⁣(⁣٥)، وأخذ من هذا قاعدة: وهو من أريد أن يؤخذ منه استثني له زائد على ما يؤخذ


(١) وقيل: المعسران ولو غير عاجزين. (é) (من هامش البيان ٢/ ٦٤٥) ومثله في هامش شرح الأزهار (٤/ ٨١٢).

(*) والخادم. (é). (من هامش البيان وهامش شرح الأزهار).

(٢) لم يذكر إلى رأس الحول في شرح الأزهار ولا في البيان، ولفظ شرح الأزهار (٤/ ٨١٢): من الغلة إلى الغلة إن كانت له غلة. قال في هامشه: مما هو موقوف عليه، وإلا فهو يجب عليه بيع المال إن كان يملكه. (é).

(٣) في (ج): «و».

(٤) في المخطوطات: للفقير. والمثبت هو الصواب.

(٥) ساقط من (ج).