(فصل): في نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم، وما يتعلق بذلك من سد رمق المضطر، وإنفاق الشريك ونحوه على ما في يده لغيره بإذن الشرع
  للمفلس(١)، ومن أراد الأخذ واشترط فيه الفقر استثني له ما يستثنى للفقير كما مر في الزكاة، وهذه قاعدة، فقد يجب على الشخص(٢).
  فَرْعٌ: (و) إذا ادعى القريب أنه معسر [لينفق عليه قريبه، وأنكر قريبه الموسر أنه معسر](٣) وجبت (عليه البينة) يعني: على مدعي الإعسار، وهذا مع اللبس، لا إن ظهر حاله بفقر أو غنى فلا بينة عليه ولا يصدق دعواه، بأن يظهر منه التصرف في الأمور(٤)، وقد مر هذا على قوله: «وبعض الأخذ»، وهذا مثاله هنالك، وذلك(٥) مع اللبس كما مر، والله أعلم.
الضرب الثالث: نفقة ما يملك من العبيد وغيرهم من سائر الحيوانات
  (و) اعلم أنه يجب (على السيد شبع رقه) وإدامه ودواؤه، ويدخل في ذلك أم الولد والمدبر. لا المكاتب فلا نفقة، وكذا الفطرة، وقد مر. والواجب هو شبع الرق من أي حب شاء المالك من شعير أو ذرة أو غيرهما مأدوماً، وتعويض ما فات، وكذا الدواء، ويندب أن يطعمه مما يطعم ويكسوهم مما يكتسي. وإنما يجب شبع الرق (الخادم) لسيده، وله أن يستعمله في أي مهنة مما يصنعها ولو كانت لا تليق به، فلو امتنع العبد من الخدمة التي يطيقها سقط وجوب إنفاقه كالزوجة الناشزة. فإن تعذرت الخدمة من جهة السيد - كأن لا يجد ما يخدمه فيه - لم يسقط شبعه كالخادم. وأما إذا كان العبد عاجزاً عن الخدمة لمرض أو زمن أو صغر أو عمى لم يلزم إشباعه
(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٤/ ٨١٣): أينما وجب للشخص استثني له كالفقير، وأينما وجب عليه استثني له كالمفلس، فعلى هذا يستثنى للمنفَق كالفقير وللمنفِق كالمفلس. (é).
(٢) هكذا في المخطوطات، ولفظ حاشية في هامش شرح الأزهار (٤/ ٨١٣): وقد يجب عليه إنفاق قريبه المعسر ويجب له إنفاق من قريبه الموسر، وذلك حيث يكون له في كل يوم دخل يكفيه اليوم ويزيد، فإن الزائد يجب عليه تصييره إلى قريبه المعسر، ويجب للمنفق إنفاقه؛ لأنه لا يملك قوت عشر، وهذا إلزام لأهل المذهب. وقيل: لا يستنفق من غيره في هذه الحالة؛ لدخوله في حد الموسر، فينفق ولا يستنفق. وظاهر الأزهار الأول¹.
(٣) ساقط من (ج).
(٤) لفظ ما تقدم: الأموال.
(٥) في (ج): «وهذا».