(باب النفقات)
  فقط، فلا تجب عليه حصة المشارك له فيه، إلا إن كان شريكه غائباً أو متمرداً (و) جب عليه أيضاً (حصة شريكه) ذلك (الغائب) وحدّ الغيبة: التي يتضرر بها ذلك الحيوان وإن كانت دون البريد (و) كذا حصة شريكه (المتمرد) عن الإنفاق (فيرجع) على شريكه بقدر حصته في النفقة وغيرها مما غرمها على ذلك الحيوان إذا نوى الرجوع ولو لم يأذن له الحاكم بالإنفاق؛ إذ له ولاية على ذلك ولو في إنفاق القريب المعسر فيرجع على المتمرد، وكذا إذا قد أذن له شريكه بالإنفاق رجع عليه أيضاً.
  فَرْعٌ: وحيث يرجع على الشريك بحصته واختلفا في قدره فالقول للمنفق في القدر المعتاد، وما زاد بيَّن عليه، لكنه متبرع بالزيادة فلا يستحق لأجلها شيئاً، وإن اختلفا في قدر المدة فعليه البينة.
  (وإن لا) ينو الرجوع على شريكه بما أنفق أو لم يكن شريكه غائباً ولا متمرداً ولا أذن له منه بالإنفاق (فلا) رجوع له عليه بحصته من النفقة ولو نوى الرجوع في الطرف الأخير، وكذا لو بنى أو نحوه وهو لا يعلم الاشتراك بل معتقداً أنها ملكه ثم ظهر الاشتراك لم يرجع على الشريك؛ لعدم النية بالرجوع؛ إذ بناه لنفسه.
  (وكذا) يجب عليه ويرجع بها (مؤن كل عين) ومن المؤن أجرة الحفظ إن سلمها لغيره، أو هو الذي حفظها وقد استؤجر على ذلك أو اعتادها أو شرطها، إذا كانت تلك العين ملكاً (لغيره) وهي (في يده بإذن الشرع) وذلك كالعارية والمستأجرة والمرهونة والوديعة، إذا احتاجت إلى مؤنة من إنفاق أو حفظ أو دواء أو نحو ذلك فهي في يده كالعين في يد الشريك يجب عليه إنفاقها وحفظها، ويرجع بذلك على المالك إن أمره، أو غاب أو تمرد ولم يمكنه التخلية بينها وبينه. وكذا حكم البئر والنهر والدار ونحو ذلك إذا كن مشتركات واحتاج شيء منهن إلى الإصلاح وكان أحد الشركاء غائباً أو متمرداً كان لشريكه إصلاح ذلك ولو من دون إذن الحاكم، ويرجع على شريكه كما لو أمره، إلا أنه يجب(١) الإصلاح هنا كما يجب الإنفاق على الدابة. ولا يجبر
(١) في (أ): لا يجب.