تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 704 - الجزء 3

  يجب الحفظ كما سيأتي تحقيقه، وحيث قد رغب عنها لا يأثم الآخذ ويملكها بنقلها له، وقبل أن ينقلها فالجناية عليها ومنها كذا إن لم يكن لها قيمة وعليه⁣(⁣١)، وإذا أراد التحيل لعدم لزومه ما جنت بأن يخرجها عن ملكه بوقف أو نذر لم يفده ذلك؛ لأنها إما أن لا ينتفع بها فلا يصح وقفها ولا النذر بها، وإن كان ينتفع بها فولاية الوقف إليه، يجب عليه حفظه، وما جنى فعليه، وإن كان على مسجد [فجنى]⁣(⁣٢) فحين تثبت يد متولي المسجد عليه، وفي النذر هي في حفظه حتى يسلمها للمنذور عليه، فلم يفده جعل هذه حيلة، فتأمل.

  فَرْعٌ: وهكذا حكم سائر الأملاك⁣(⁣٣) المنقولة وغيرها إذا تركها مالكها ورغب عنها خرجت عن ملكه بالأخذ لها، وقبل الأخذ هي كالمباح فمن سبق إليها ملكها، ولا يشترط في تمليك الغير لها أن ينوي التمليك⁣(⁣٤) عند الأخذ، بل يكون مثل الإحياء يكفي في ذلك قصد الفعل، فتأمل.

  وإذا كان المرغوب عنه عبداً فكالبهيمة أيضاً، وإذا نقل نفسه بنية التمليك ملك نفسه وعتق، ويكون الولاء لبيت المال؛ لأنه مال لا مالك له.

  فَرْعٌ: فلو أخذ العين المسيبة آخذ واختلف هو ومالكها فقال المالك: «لم أسيبها رغبة عنها» وقال الآخذ: «بل قد رغبت عنها فقد ملكتها بالنقل لها» - فالقول لمن طابق قوله عرف الموضع الذي سيبت فيه، فإن التبس⁣(⁣٥) فالأصل بقاء الملك، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) يجب (على الشريك) في البهيمة أو العبد أو في إنفاق القريب أيضاً (حصته) من النفقة وتوابعها من الإدام والكسوة والدواء وغيرهما مما يجب عليه


(١) هكذا في المخطوطات. وهو كلام غير مفهوم، ولفظ شرح الأزهار (٤/ ٨٢٠): لكن قبل الأخذ الجناية عليها ومنها مضمونة للمسيب وعليه.

(٢) ساقط من (ج).

(٣) في (ج): «الأموال».

(٤) في (ج): «التملك».

(٥) لفظ هامش البيان (٢/ ٦٤٩) وهامش شرح الأزهار (٤/ ٨١٩): فإن لم يكن ثمة عرف فالظاهر بقاء الملك. (é).