تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الرضاع)

صفحة 722 - الجزء 3

  الزوجة فعليها البينة، وإن كان هو الزوج فإنما يحتاج إلى البينة لأجل ما يدعيه من سقوط المهر قبل الدخول، أو وجوب الأقل بعده، أو لسقوط نفقة العدة، وأما الرجوع عليها بما أنفق فقد استوفى ما في مقابله، وهو تسليم نفسها، وأما النكاح فقد انفسخ بإقراره بالرضاع.

  مَسْألَة: ومن أقر بالرضاع فيما بينه وبين امرأة معينة أو العكس ثم رجع المقر عن إقراره وأراد نكاحها فإن لم يصادقه الآخر في رجوعه منع من النكاح، وكذا إن صادقه في ذلك فإنه يمنع على المختار، وسيأتي في الإقرار صورة «غالباً».

  مَسْألَة: ومن تزوج بامرأتين وقد كانت إحداهما أقرت بأنها رضيعة للثانية فبعد الزواجة لا حكم لإقرارها بذلك بعد النكاح في الظاهر؛ لأنه إقرار على الغير، وإن كان قبل النكاح فإن تزوجها أولاً [بياض]⁣(⁣١)

  وإن تزوجها آخراً أو تزوجهما بعقد واحد [بياض]

  والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.


(١) لفظ البيان (٢/ ٦٦١) وهامش شرح الأزهار (٤/ ٨٤١): فإن تزوجها أولاً فنكاحهما صحيح في الظاهر، وإن تزوجها آخراً أو تزوجهما بعقد واحد فنكاحها غير صحيح.