(باب الرضاع)
  العقد وهي عالمة بالرضاع والتحريم فلا مهر لها - إلا أن تكون بكراً فنصفه - وتحد إذا أقرت أربع مرات؛ إذ هو زنا، كما لو أقر الزوج بالرضاع ودخوله في النكاح مع العلم بالتحريم.
  وحيث لا يعمل بإقرارها في الرضاع يجبرها الحاكم على ملازمة الزوج، وهي فيما بينها وبين الله تعالى إذا علمت أو ظنت(١) أن دعواها(٢) ذلك صدق لا يجوز لها أن تمكن الزوج، بل تدفعه عن نفسها، ويجوز لها أن تدفعه ولو بالقتل - كما مر ذلك في نظائر ذلك من المسائل - إذا كان الرضاع مجمعاً عليه، والمختلف فيه حيث لم يحكم بعدمه حاكم كما في التثليث والطلاق(٣) البائن، فتأمل، والله أعلم
  ويجب على الزوج اعتزالها إذا ظن صدق دعواها بالرضاع، ويكون من قبيل الظن في التحريم بالنكاح، وهو يجب العمل به كما مر قريباً في صدر المسألة الأولى، والله أعلم.
  وإذا مات الزوج وقد ادعت الرضاع لم ترثه، إلا أن ترجع إلى تصديق الزوج بعدمه ولو بعد موت الزوج استحقت الميراث كما قلنا: تستحق الرجوع عليه بالرجوع إلى تصديقه، ولا فرق بين الميراث وغيره، وسواء في ذلك قبل الموت - أي: الرجوع إلى تصديقه - أو بعده، فتأمل، كما إذا رجع المقر له إلى تصديق المقر بعد رده لإقراره وقبل تصديق المقر للمقر له في رده للإقرار. وأما رجوع الزوج بعد أن يقر هو بالرضاع فلا يصح، وسواء رجع بعد أن صدقته الزوجة في ذلك أو وهي منكرة، وسيأتي هذا في الإقرار، وهو أنه لا يصح الرجوع عن الإقرار بالرضاع، وهذا هو المراد، فتأمله.
  فَرْعٌ: وذا ادعى أحد الزوجين أن بينهما رضاعاً وأنكر الثاني - فإن كانت هي
(١) وفي البيان (٢/ ٦٦٠) ما لفظه: وإذا لم يطلقها الزوج بعد إقرارها فعليها الهرب منه فيما بينها وبين الله تعالى إذا علمت صحة الرضاع لا إن ظنته±.
(٢) في المخطوطات: دعواه. والمثبت هو الصواب، وقد تقدم ما يدل عليه من لفظ البيان.
(٣) في المخطوطات: في الطلاق. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٨٤٢) وهامش البيان (٢/ ٦٦٠).