تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 210 - الجزء 1

  وإنما يستعمل الماء لرفع الحدث الأكبر أينما بلغ من جسده، وذلك (في غير أعضاء التيمم) وهي الوجه والكفان، فلا يستعمل ذلك الماء فيها حيث لا يكفي لجميع البدن؛ وذلك لأن لها بدلاً، وهو مسحهما بالتراب، فتترك وتيمم⁣(⁣١) للصلاة وإن كان التيمم بدلًا عن الوضوء لا عن الغسل، فالمراد بهما جميعاً الصلاة، فكانا كالشيء الواحد. فإن استعمل ذلك الماء في أعضاء التيمم أثم بذلك - استعماله في غير ما يجب استعماله فيه، فقد خالف ما يجب عليه، ويرفع الحدث عن تلك الأعضاء، حتى لو وجد الماء بعده لم يلزمه أن يغسلها مرة أخرى.

  (و) إذا استعمل الماء في غير أعضاء التيمم، بل وإن غسلها أيضاً للحدث الأكبر (تيمم للصلاة) لعدم وجود ما يطهرها به عن الحدث الأصغر، ويكون تيممه آخر الوقت. وهل يلزمه التيمم للصلاة ولو كان قد غسل أكثر بدنه للحدث الأكبر أو جميعه أيضاً؛ إذ الحدث الأصغر لا يدخل تحت الأكبر؟ عنه ÷: «من اغتسل من جنابة فلا يصلي حتى يتوضأ» ومع عدم الماء للوضوء لا يصلي حتى يتيمم.

  (ثم) إذا لم يكن عليه جنابة وقد غسل نجاسة بدنه وثوبه، أو لم يكن عليه شيء من ذلك، أو قد اغتسل في جميع بدنه لرفع الحدث الأكبر وبقي بقية من ذلك الذي يقدمه على الوضوء - وجب على المكلف استعمال ذلك الماء في (الحدث الأصغر) كالريح ونحوها من سائر النواقض كالكذب ونحوه، والمراد استعمال ذلك الماء للوضوء حيث قد انتقض وضوؤه بأمر.

  نعم، وإذا استعمل الماء للحدث الأصغر (فإن كفى) الفرجين و (المضمضة) والاستنشاق (وأعضاء التيمم) وهي الوجه واليدان، يغسل هذه الأعضاء مرة مرة من دون تثليث (فمتوضئ) يعني: فحكمه حكم المتوضئ، فيصلي ما شاء، وفي أي وقت شاء، فلا يجب عليه طلب الماء لبقية أعضاء الوضوء مع التجويز له كما يجب مع التجويز لأعضاء التيمم وما قبلها؛ لأجل الترتيب، ويجب الطلب إن كان معلوماً في


(١) في (ب): «ويتيمم».