تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 212 - الجزء 1

  فكفاها - لم يصح غسل اليدين؛ لعدم الترتيب بينهما وبين المضمضة، وإذا اختل غسل اليدين وجب أن ييممهما (وهو) يعني: المتوضئ إذا غسل بعض أعضاء التيمم ويمم بعضها (متيمم) يعني: حكمه حكم المتيمم لا حكم المتوضئ، فلا يصلي إلا في آخر الوقت، ولا يصلي إلا فريضة واحدة، وهي ما نواها بالتيمم، ولو لم يبق من أعضاء التيمم إلا لمعة يسيرة، وقدرها: ما يدرك بالطرف، لا دونها.

  وحيث ييمم⁣(⁣١) بعضاً ويوضئ بعضاً ينوي الوضوء عند ما يغسله أو يمسحه من ذلك العضو وينوي به ما شاء من الصلوات، وينوي التيمم عند ما ييممه، ولا ينوي به إلا لفريضة واحدة، وإذا⁣(⁣٢) وجد الماء غسل باقي أعضاء التيمم، ولا يبطل غسل ما قد غسله منها بغير موجب ينقض الوضوء. (وكذا) الحكم (لو) وجد ماء قليلاً وعلى بدنه أو ثوبه أو مصلاه نجاسة، وذلك الماء لو استعمله لإزالة النجاسة (لم يكف) لإزالة (النجس) من البدن أو الثوب أو المصلى أو جميع ذلك الذي يجب تقديمه على رفع الحدث ولا يكفي الماء للجميع، ولو في موضعين وكفى لأحدهما فلا يستعمله له ويستعمل⁣(⁣٣) في أعضاء التيمم - فإنه حينئذٍ يستعمله للصلاة، فإن كفى المضمضة وأعضاء التيمم فحكمه حكم المتوضئ، وإن لم آثر غسل الفرجين مع المضمضة والاستنشاق، وحيث يبقى لمعة من أعضاء التيمم حكمُه حكم المتيمم، وإلا تبق لمعة فحكم المتوضئ (و) هذا حيث (لا غُسْلَ عليه) فلو كان عليه غسل من جنابة أو حيض أو نفاس استعمل الماء للغسل أينما بلغ في غير أعضاء التيمم وتيمم للصلاة، والله أعلم. وحيث يكون عليه نجاسة يتركها كما مر ويستعمل الماء للوضوء، وسواء كانت النجاسة طارئة أم أصلية، ولو في الفرجين؛ لأنه غير مخاطب بها في تلك الحال، وإذا وجد الماء في الوقت غسل النجاسة للصلاة المستقبلة، ولا يلزمه إعادة ما قد صلى على تلك الحال، وهو ظاهر قوله ¦: «وهو كالمتوضئ»


(١) في (ج): يمم.

(٢) في (ب): «فإذا».

(٣) لعلها: ويستعمله.