تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 213 - الجزء 1

  فتأمل، والله أعلم.

  فائدة: من كان ثوبه طاهرًا وبدنه متنجسًا والماء لا يكفي لغسله، بل للوضوء أو بعضه - فإن كان الوقت متسعاً توضأ عرياناً وتجفف وصلى في ثوبه، وإن ضاق الوقت تيمم وصلى في ثوبه، ويكون وجود الماء كعدمه؛ لخشية تنجيسه كما مر، وهذا بناء على أن النجاسة في أعضاء الوضوء، وإلا توضأ وصلى وهو كالمتوضئ، أو كان جميع بدنه متنجسًا أعضاء الوضوء وغيرها وقد كان ثوبه متنجساً والماء لا يكفيه فإنه يتوضأ عرياناً؛ لئلا يتنجس بالثوب، والله أعلم.

  مَسْألَة: (ومن يضر الماء) لو استعمله لأمر يرجع إلى الماءِ كالبرد ونحوه، أو إلى البدنِ كالحرق والمرض ونحوهما، ولم يمكنه لذلك أن يغتسل به ولا صبه على جسده ولا يمسح⁣(⁣١) عليه أيضاً، أما لو أمكنه المسح فهو فرضه ولا إشكال في ذلك، وهو كالمتوضئ - فإما أن يكون الضرر يخشى منه في (جميع بدنه) أو بعضه، إن كانت الخشية من الغسل به والمسح والصب الضرر في جميع البدن (تيمم) وينوي تيممه (للصلاة) التي يريد أن يصليها، وهو متيمم؛ لا يصلي إلا صلاة واحدة بذلك التيمم، ويلزمه التلوم إلى آخر الوقت، ولا يلزمه أن يتيمم إلا (مرةً) واحدة للصلاة التي يريدها (ولو) كان (جنباً) فلا يلزمه أن يتيمم مرة أخرى للجنابة؛ وذلك لأن التيمم لا تأثير له في رفع الجنابة، وإنما تستباح به الصلاة فقط؛ ولهذا ناب مناب الغسل والوضوء جميعاً، بخلاف الطهارة بالماء فإنها مؤثرة في رفع الحدث الأكبر، فوجب تكرار استعماله للغسل مرة وللوضوء مرة، ولو لم يمكن الغسل إلا في بعض الأعضاء غسله ثم توضأ عقيبه للصلاة كما يُذكر هنا قريباً إن شاء الله تعالى.

  (فإن) كانت الخشية من الضرر من استعمال الماء بالغسل وبالصب وبالمسح إنما هي في بعض الأعضاء دون بعض، كأن يحترق بعض البدن - نظر: فإن (سلمت كل


(١) في (ج): «لمسحه».

(*) في نسخه: يمسحه.