(فصل): في بيان ما لا يصح بيعه في بعض الأحوال لعارض منع من ذلك مع صحة تملكه وذكر مسائل الاستثناء في المبيع، وأحكام تتبع ذلك:
  التحريص في عدم صحة بيع الوقف وندرة المخالفة في صحة بيعه جعله الإمام | مما لا يصح بيعه على الإطلاق.
  نعم، وهو يصح بيع الوقف في حالات إذا عرض أحدها:
  الأولى: أن ينتهي الوقف إلى حال لا ينتفع به في الوجه الذي قصد بوقفه(١) له، فيجوز بيعه وإن انتفع به في وجه آخر.
  ومنها: إذا خشي فساده أو تلفه إن لم يُبع.
  ومنها: إذا خشي فساد الموقوف عليه، كالمسجد أو نحوه ولم يمكن إصلاحه إلا ببيع الوقف الذي عليه.
  ومنها: إذا لم يمكن إصلاح الوقف في نفسه إلا ببيع بعضه لإصلاح البعض الآخر، ويكون الواقف واحداً في صفقة(٢) واحدة كما حقق في مواضعه.
  وليس من خشية فساد الموقوف عليه أو تلفه المبيح لبيع الوقف لو(٣) كان الموقوف عليه آدمياً وأشرف على الهلاك من الجوع أو نحوه ولم يمكن سد خلته إلا ببيع ما هو موقوف عليه، فقد يتوهم جواز ذلك قياساً على المسجد إذا خرب ولم يمكن إصلاحه إلا ببيع ما هو موقوف عليه، وذلك قياس فاسد؛ لأن المقصود بالوقف على المسجد دوام صلاحه للانتفاع به أبداً، وليس المقصود بالوقف على الآدمي دوام حياته، [بل الانتفاع مدة حياته](٤) وهو إن لم يمت بالجوع ونحوه مات من غير ذلك، وهذا فرق واضح، وأيضاً فإن الحق فيه بعد موت الموقوف عليه لغيره خصوصاً في وقف الجنس فهو لم يوقف عليه وحده، فتأمل، والله أعلم.
  النوع الثاني قوله ¦: (أو) عرض ما منع من بيعه في (حال(٥)) البيع؛ لتعذر
(١) في (د): «موقفه».
(٢) في (ب): «على صفة».
(٣) في المخطوطات: أو. والمثبت هو الصواب.
(٤) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ١٠٨).
(٥) في متن الأزهار: أو حالًا.