(فصل): في بيان ما لا يصح بيعه في بعض الأحوال لعارض منع من ذلك مع صحة تملكه وذكر مسائل الاستثناء في المبيع، وأحكام تتبع ذلك:
  والتفسيق لا يجوز التقليد فيهما، فكذا(١) فيما يترتب عليهما من أخذ أموالهم ونجاسة رطوباتهم. وكذا لا يجوز للناصري أن يشتري أم ولد من هدوي ونحو ذلك مما لا يستجيزه البائع ولو استجازه المشتري. وكذا إذا مات الميت وعليه حقوق لله تعالى وعند وارثه أنها لا تجب فإنه يلزمه إخراجها حيث تكون مالية أو أوصى(٢) بها مورثه، وإلا فلا؛ لعدم الوصية والتعلق بالمال، فتأمل، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.
(فصل): في بيان ما لا يصح بيعه في بعض الأحوال لعارض منع من ذلك مع صحة تملكه وذكر مسائل الاستثناء في المبيع، وأحكام تتبع ذلك:
  (و) اعلم أنه (لا يصح) البيع (في ملك) حقير بحيث يكون (لا قيمة له) في تلك الحال، كالحبة والحبتين ونحو ذلك؛ لعدم القيمة لها غالباً وإن صار لذلك قيمة في بعض الأحوال كأيام القحط ونحو ذلك. ويكون البيع [في الذي](٣) لا قيمة له باطلاً وإن أمكن الانتفاع(٤) به، فهو يخالف بيع المعدوم؛ إذ يكون فيه فاسدًا؛ لأن الثمن هنا لم يقابل إلا شيئاً حقيراً لا قيمة له، بخلاف المعدوم فثمَّة ما يقابل الثمن، وهو المعدوم عند وجوده، فكان(٥) فاسداً (أو) كان ذلك الشيء له قيمة أيضاً لكنه قد (عرض ما منع(٦) بيعه) وهو نوعان: نوع عرض عارض من بيعه (مستمرًّا) يعني: في جميع الأحوال، وذلك (كـ) أم الولد ولو من نفسها، وكذا (الوقف) أيضاً؛ إذ لا يجوز بيعه مستمراً ولا يصح بحال، وإن عرض ما يبيح بيعه كما ستعرفه في الوقف فذلك عارض، ومهما لم يعرض ذلك العارض فهو لا يجوز بيعه؛ ولشدة
(١) في المخطوطات: وكذا. والمثبت من البيان (٣/ ٥٧).
(٢) في المخطوطات: لو أوصى. والمثبت من هامش البيان (٣/ ٥٧).
(٣) في (ج): «فيما».
(٤) كـ: للفخ ونحوه. الفخ: ما يحنب به الصيد. (هامش شرح الأزهار).
(٥) في (ج): «وكان».
(٦) في (ج): «مانع من».