(فصل): في بيان ما لا يصح بيعه في بعض الأحوال لعارض منع من ذلك مع صحة تملكه وذكر مسائل الاستثناء في المبيع، وأحكام تتبع ذلك:
  قال ¦: (أو) بيع (حمل) في بطن أمه (أو لبن) في ضرع بقرة أو شاة أو ناقة (لم ينفصلا) عن البطن أو الضرع - فإنه لا يصح البيع في ذلك، وكذا المسك والبيض قبل الانفصال ونحوهما، ولو باع من اللبن قدراً معلوماً وكان الذي في الضرع أكثر منه، ويلحق بذلك ما شابهه كالبيض والمسك قبل الانفصال أو نحوهما، وقد نهى ÷ عن بيع المضامين، والمراد ما في بطون الحوامل وما يدخل ضمناً في بيع غيره، والحملُ واللبنُ قبل الانفصال من ذلك، وقد نهى ÷ عن بيع حَبَل الحَبَلَة بالتحريك للباء الموحدة من أسفل، ولعل المراد بالحبل الحمل، والحبلة الحامل له، وهي أمه، ودليله إلحاق التاء التي للتأنيث، وهذا أقرب ما يفسر به.
  فَرْعٌ: وكما لا يصح بيع الحمل لا تصح هبته، ولا التصدق به، ولا التكفير(١) به، ولا جعله مهراً. ويصح النذر به والإقرار والوصية، وجعله عوض خلع؛ لأن هذه الأشياء تقبل الجهالة، والله أعلم.
  قال ¦: (أو ثمر) من العنب أو التمر أو نحوهما قبل ظهوره، أو بعد ظهوره وباعه (قبل نفعه) فلا يصح بيع ذلك ويكون فاسداً، وسواء في ذلك البيع(٢) إلى الشريك أو إلى غيره، ولو شرط البقاء حتى ينتفع به؛ إذ لا يصح بيع ما لا نفع فيه وإن شرط أن يبقى إلى وقت الانتفاع، ولأنه لا يصح استئجار الشجر للثمر، بخلاف الزرع لو باع شيئاً منه بعد تكامل نباته فهو ينتفع به مهما كان يصلح للعلف.
  (أو) باع شيئاً من الثمر (بعده) يعني: بعد نفعه بوجهٍ ما ينتفع به فيه فإنه لا يصح بيعه أيضاً، ويكون فاسداً إذا بيع (قبل صلاحه) للأكل، فإدراكها: بأن يأخذ التمر ألوانه، ويطيب أكثر العنب بحيث يصلح للأكل منه. فلا يصح بيعه قبل ذلك ولو كان قد صار في حالة(٣) ينتفع به (قيل) تخريجاً لابن أبي الفوارس على أصل الهادي
(١) إلا أن يقول: «إن ولدت حيّاً فهو حر عن كفارتي» - صح التكفير به مع خروجه حيًّا. (é). (من هامش شرح الأزهار ٥/ ١١١).
(٢) في المخطوطات: بين البيع.
(٣) في (ج): «حال».