تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما لا يصح بيعه في بعض الأحوال لعارض منع من ذلك مع صحة تملكه وذكر مسائل الاستثناء في المبيع، وأحكام تتبع ذلك:

صفحة 88 - الجزء 4

  #، ومعناه: (إلا) أن يشتري ذلك الثمر قبل الصلاح (بشرط القطع) له⁣(⁣١)، أو يطلق ويؤخذ بالقطع فإنه يصح بيعه؛ لأنه يمكن الانتفاع به. والمختار عدم صحة بيع الثمر قبل الصلاح مطلقاً، سواء شرط البقاء أو أطلق، أو شرط القطع على أصل التخريج، وأصل ذلك قوله ÷: «لا تبيعوا التمر حتى يزهو» قيل: يا رسول الله، وما معنى يزهو؟ قال ÷: «يحمر أو يصفر».

  (ولا) يصح أيضاً بيع شيء من الثمر (بعدهما) يعني: بعد النفع وبعد الصلاح للأكل إن باعه (بشرط البقاء) في الشجرة ولو إلى مدة معلومة؛ لأن ذلك يكون من باب استئجار الشجر للثمر، وهو لا يصح، لا إن شرط القطع صح ولو جرى عرف بالبقاء [أو سكت لم يشرط قطع ولا بقاء صح أيضاً، وسواء جرى عرف بالبقاء إلى]⁣(⁣٢) مدة معلومة أو مجهولة ويؤخذ بالقطع، أو لم يجر عرف بذلك ويؤخذ بالقطع، وهو ظاهر.

  وحاصله: إن شرط البقاء ولو إلى مدة معلومة لم يصح البيع، وإن شرط القطع صح ولو جرى عرف بخلافه ويؤخذ بالقطع، [وإن سكت صح أيضاً وأخذ بالقطع]⁣(⁣٣) ولو جرى عرف بالبقاء إلى مدة معلومة أو مجهولة؛ لأن العقد إذا احتمل وجهي صحة وفساد حمل على الصحة.

  فعلى هذا يكون بيع العنب في جهات صنعاء وغيرها صحيحًا؛ لأنه لا⁣(⁣٤) يشترط البقاء، ويؤخذ بالقطع. ويكون التسليم لها بالتخلية مع صحة العقد، ويكون القطع على المشتري، ويتلف بعد التخلية من ماله؛ والمراد أنه لا يفسد إلا إذا شرط البقاء فقط، وهو ظاهر الأزهار. وحيث يصح البيع مع السكوت أو شرط القطع يُكره على قطعه؛ وإذا تراضيا على البقاء صح، ولا يبطل العقد بالتراضي من بعده على البقاء


(١) في شرح الأزهار (٥/ ١١٢): بشرط القطع فوراً، قال في الهامش على قوله: «فوراً»: لا فرق مع الإطلاق؛ لأنه يؤمر بالقطع فوراً.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٤) في (د): «لم». وفي (ب): لأنه يشترط.