تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما:

صفحة 116 - الجزء 4

  إجازة له بطل البيع في حصته وفي الباقي. وإن قصد بيعه عن نفسه وأن ذلك نصيبه من الأرض: فإن أجاز الشركاء وصادقوه في قصده صح البيع والقسمة، وإن كان قصد البائع منه عن نفسه لا يحتاج إلى قصد، وإنما المعتبر قصد القسمة، ويعتبر أن تحصل منهم الإجازة قبل موت شريكهم البائع، لا بعد موته فلا تصح الإجازة؛ لأنه موقوف حقيقة، وكالإجازة أن يشفع سائر الشركاء فيما باعه شريكهم؛ إذ طلب الشفيع⁣(⁣١) فرع على صحة القسمة والبيع ولو كانوا جاهلين أن طلب الشفعة إجازة، وبناء هذا أيضاً على أن الشركاء اثنان فباع أحدهم وشفع الآخر، فيكون طلب الشفعة منه إجازة، أو كانوا جماعة وشفع بعضهم وأجاز الباقون، لا إن لم يجز الباقون فلا تلزمهم إجازة الشافع، كما لو أجاز صريحاً، كما لا تلزمهم قسمة البائع، فتأمل. وإن أجازوا بيعه ولم يصادقوه في قصده فالقول قولهم في عدم القسمة، ويكون ثمن المبيع لهم الكل، وإلا يجيزوا بيعه بطل في الزائد على قدر حصته ولا إشكال، وفي حصته أيضاً، وهو المراد بـ «غالباً»؛ لأنه لو صح لصح أن يبيع مثله في جانب ثان وثالث ورابع، فيكون نصيبه في الجوانب الأربعة من⁣(⁣٢) الأرض، وفي ذلك ضرر على الشركاء فلا يصح؛ ولذا قلنا: يعتبر رضاهم، فافهم، والله أعلم. وهكذا في الأراضي أو الدور المشتركة بين جماعة - سواء كانت المصلحة في قسمة بعضها في بعض⁣(⁣٣) أم لا - ثم وقف أو باع أحدهم نصيبه في أحدها فإنه لا يصح إلا أن يرضوا به كلهم، وهكذا إن باع نصيبه فيها الكل من جماعة متفرقة - يعني: من كل واحد نصيبه في أرض أو دار - لا إذا باع نصيبه في الدار ونحوها منهم جميعاً مشاعاً بينهم صح، كما لو باع نصيبه في ذلك كله من واحد فإنه يصح، ويقوم ذلك الواحد أو الجماعة مقامه في قسمتها، والله أعلم.


(١) صوابه: الشفعة.

(٢) في (أ): «في».

(٣) وفي البيان (٣/ ٧٨) وهامش شرح الأزهار (٥/ ١٤٣) والتاج (٢/ ٣٥٤): إذا كانت المصلحة في قسمة بعضها في بعض. ولم يعترض على ذلك إلا بتشكيل في هامش شرح الأزهار.