(فصل): في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما:
  مَسْألَة: (و) إذا كان جماعة مشتركين في شيء فباع أحدهم حصته في ذلك الشيء فإنه (ينفذ) البيع (في نصيب) ذلك (العاقد) حيث يكون (شريكاً) فيه، وليس للشركاء نقض بيعه ولو عيَّنه وكان مما قسمته إفراز يصح أن يأخذ أحدهم حصته منه في غيبة الآخرين، وفيما عدا ذلك يصح حيث يبيعه(١) مشاعاً من دون تعيين، فلا يكون للشركاء نقض ذلك البيع(٢)، ويصير ذلك المشتري مشاركاً لهم في ذلك الشيء المشترك كالبائع، ويقوم مقامه في القسمة ولو كان المشتري جماعة وباعه إليهم جميعاً؛ إذ يكونون كالبائع، فافهم المراد من الأزهار.
  (غالباً) يحترز بذلك مما لو باع أحد الشركاء(٣) نصيبه من الشيء المشترك وعينه في جانب منه سواء كان مما يقسم بعضه في بعض أم لا، كأن يكون المشترك أرضاً فباع أحد الشركاء قدر نصيبه منها في جانب معين وقصد البيع عن نفسه ولم يجز الشركاء بيعه - فإنه لا يصح البيع لقدر نصيبه في ذلك المعين؛ إذ لو صح لأدى إلى أن يبيع نصيبه في كل جانب من الأرض، وهو ممنوع من الضرر، مثلاً لو كانوا أربعة مشتركين في أرض [أرباعًا](٤) فباع [أحدهم] الربع(٥) [وعينه] في جانب منها، فإنه يؤدي إلى أن المشتري يتبع الربع في كل جانب من الأرض وفرق الربع عليها، وفيه ضرر كما لا يخفى، فإن أجازوا بيعه صح وكان الثمن لهم جميعاً، وبقي الثلاثة الأرباع بينهم جميعاً، أو له وحده حيث قصد عن نفسه وصادقوه وأجازوا، وتكون إجازة للقسمة والبيع.
  وتلخيص المسألة أن نقول: إن قصد بيعه عنهم الكل أو لا قصد له كان البيع في ذلك الجانب الذي قد عيَّنه في المبيع موقوفاً على إجازتهم، فإن أجازوا صح واشتركوا في ثمنه وفي باقي الأرض، وإن ردوه - يعني: عقده - ولم يحصل منهم
(١) في (ج): «بيعه».
(٢) في (ب، ج): المبيع.
(٣) في (ج): «الشريكين».
(٤) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (٥/ ١٤٣).
(٥) في (أ): الرابع.