(و) أما الشروط المعتبرة في المبيع فهي ستة:
  ناقصاً لم تكف التخلية في قبضه، إلا أن يرضى به المشتري ناقصاً(١). فلو قبضه جاهلاً(٢) ولو بالنقل كان له رده حتى يسلم له كاملاً، إلا أن(٣) يتلف في يد المشتري قبل الرد تلف من مال المشتري، وهو مفهوم قوله | فيما يأتي: «في غير يد المشتري»، وهذا قد صار في يده، فيتلف من ماله.
  (و) الثالث: أن (لا) يكون المبيع في يد المشتري له (أمانة) أو ضمانة بغير إذن الشرع كالمغصوب والمسروق كما مر(٤) فيما لم تكن اليد فيه قبضاً، فلا تكفي التخلية في قبضه، بل لا بد من نقله، فلو تلف قبل تجديد القبض تلف من مال البائع.
  (و) الرابع: أن يكون المبيع (مقبوض الثمن(٥) أو في حكمه) يعني: في حكم المقبوض، بأن يكون مؤجلاً به، أو في ذمة البائع، أو قد سقط بإبراء أو نحوه، أو يأذن البائع للمشتري بالقبض وإن لم يكن قد قبض الثمن، فمهما كان الثمن مقبوضاً أو في حكمه كانت التخلية قبضًا، وإلا لم تكن قبضاً. وسكوت البائع لا يكفي في الإذن بالقبض من دون تسليم للثمن. وتسليم بعض الثمن لا يبيح للمشتري قبض بعض المبيع.
  الخامس والسادس: أن تكون التخلية (بلا مانع) للمشتري (من أخذه في الحال) ولذا قال |: «في الحال»(٦) تنبيهاً على أن حضور(٧) العين عند التخلية شرط في صحتها، ولا يكفي في صحتها مضي وقت يمكن فيه قبضه. انتهى (أو) من (نفعه) بل يكون متمكناً من الأخذ، بأن يكون بالقرب منه بحيث يتناوله بيده أو بعصا فيما يعتاد قبضه بها، وبأن يسلم مفاتيح المغلق التي يمكنه فتحه بها، أو الغالب من الناس
(١) وله الرجوع قبل التخلية عن الرضا. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ١٤٨).
(٢) في المخطوطات: جهلاً. والمثبت من البيان (٣/ ٧٩).
(٣) صوابه: وإن تلف ... إلخ.
(٤) في المخطوطات: كالمغصوب والمسروق فيما تكون التخلية في ذلك كافية كما مر.
(٥) «جميعه™». حاشية في (أ، ج)، وهامش شرح الأزهار معنى (٥/ ١٤٨).
(٦) «في الحال» ساقط من (ب).
(٧) في المخطوطات: حصول.