(فصل): في قبض المبيع وأحكام القبض:
  بحيث يمكن المشتري أن يأمر من يفتحه له من غير أجرة ولا منة، ويكون ذلك المبيع غير المنقول قريباً بحيث لا يحتاج إلى قطع مسافة إليه، بل حاضراً وقد قبض مفاتيحه، لا لو كان بعيداً ولو مضت مدة يمكن الوصول إليه فيها، بخلاف العين المؤجرة فإمكان الوصول إليها(١) في المدة كافٍ(٢)؛ لأنه قد فوت المنافع بعدم الوصول إن لم يصل.
  وفي الحيوان أن يكون في موضع محاز(٣) يمكن المشتري أخذه، أو يقبضه رسن الفرس أو نحوها مما يحتاج [من الحيوانات](٤) إلى قبض رسنه، كالجمل الجموح ونحوه، ويكون الرسن على البائع، ويرده له بعد التخلية(٥)، إلا أن يجري عرف بدخوله في المبيع.
  فلو كان ثمة مانع للمشتري من أخذه لم تكف التخلية وإن كان قريباً منه يمكنه نقله، وذلك بأن يخاف المشتري من ظالم لو أخذه على المبيع أو غيره، أو يكون في يد غير البائع بحق، كالعين المؤجرة حيث لا تنفسخ الإجارة، والمرهونة، والمعارة حيث يكون للمستعير بقاؤها، وذلك بأن يكون في الأرض زرع أو على الشجر ثمر. أو بغير حق، كالمغصوبة ونحوها، وكأن تكون الفرس نفوراً أو نحوها من الحيوانات وهو لا يتمكن من قبضها إلا بأن يقبض(٦) الرسن ولم يكن قد قبضه، أو يكون الحيوان في مكان مغلق عليه ولم يقبضه المفتاح، إلا أن يرضى المشتري مع حصول ذلك المانع من حبس الغير له أو الخوف منه أو نحو ذلك كانت التخلية قبضاً.
  أو يكون ثمة مانع من نفعه في الحال أيضاً، وذلك بأن يكون مشغولاً بملك البائع كزرعه أو ثمره أو متاعه أو الفص في الخاتم أو عكسه، إلا أن يرضى المشتري صح القبض، وكذا في سائر الموانع من جعل التخلية قبضاً، كما لو رضي بتخلية ما هو
(١) في المخطوطات: إليه.
(٢) وهذا في غير المنقول، وأما المنقول فيشترط حضوره. (é) (من هامش شرح الأزهار ٥/ ١٥٠).
(٣) لفظ البيان (٣/ ٨٠): أو يحوز الحيوان في موضع.
(٤) في (ج): «في الحيوان».
(٥) في البيان (٣/ ٨٠): بعد القبض.
(٦) في (د): «يقبضه».