(فصل): في قبض المبيع وأحكام القبض:
  وإذا فسخ البيع وقد سلم المكاتب بعض مال الكتابة فإنه يجب أن يرده المشتري للبائع.
  (و) أما إذا قد نفذ العتق فإنه يجب (استسعاؤه) يعني: ذلك العبد أو الأمة (في) ذلك العتق الواقع من المشتري قبل القبض وقد تعذر توفير الثمن من المشتري، وذلك في العتق (النافذ) وذلك كالتدبير بعد أن مات المشتري، والاستيلاد مطلقاً قبل الموت وبعده، والكتابة بعد أن أوفى العبد مالها، والعتق المنجز ولو بلا مال، فيرجع المشتري(١) على العبد بأن يسعى له، وإنما يسعى للبائع (بالأقل من القيمة و) من (الثمن) فأيهما أقل سعى به العبد للبائع، ويبقى الزائد في ذمة المشتري إن كان الثمن أكثر مما سعى به العبد. وإنما لم تجب السعاية إلا بالأقل لأنه إن كان الأقل هو الثمن فهو الذي وقع التبايع به، وإن كان هي القيمة الأقل فلا يلزم العبد أكثر من قيمته. والمعتبر هي قيمة العبد وقت السعاية لا وقت البيع، أقل أو أكثر (ويرجع) العبد بما سعى (على المعتق) له - وهو المشتري - إن نوى الرجوع، وإلا فلا رجوع له عليه، وسواء نوى التبرع أم لا. وحيث ينوي الرجوع يرجع عليه، وسواء سلمه بأمر الحاكم للبائع أم لا(٢)؛ لأن له ولاية على خلاص ذمته، كالمعير إذا رهن المستعيرُ العينَ المعارة [ولم يستفكها] فله أن يفكها ويرجع على المستعير بذلك؛ لمكان الولاية له.
  وهو يرجع على المشتري مطلقاً: سواء كان المشتري موسراً فيسلمه له، أو معسراً ويبقى في ذمته حتى ييسر؛ لأنه(٣) لم يلزمه بنفس العتق(٤)، بخلاف العبد المشترك(٥). وكذا لو أعتقه المشتري عن كفارة فقد أجزأه عنها ولو سعى العبد؛ لأنها لم تلزمه السعاية بنفس العتق، ولأنه ملكه، بخلاف [عتق](٦) المشترك، ومع
(١) البائع. ظ
(٢) الأولى: وسواء سلمه للبائع بأمر الحاكم أم لا.
(٣) أي: الذي يسعى به العبد. محقق
(*) علة للرجوع على المشتري ولو معسرًا.
(٤) أي: بل هو دين على المشتري ثابت قبل العتق.
(٥) أي: فإنه لا يرجع إن كان مولاه معسرًا؛ لأن أصل الوجوب عليه. (من هامش شرح الأزهار ٥/ ١٦٣).
(٦) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار ٥/ ١٦٤).