(فصل): في قبض المبيع وأحكام القبض:
  (إلا) أن يتصرف المشتري في المبيع ونحوه قبل القبض بما هو استهلاك نحو (الوقف والعتق) فإنهما ينفذان(١)، وكذا الاستيلاد ولو قبل القبض، ولو كان العبد المعتق قبل القبض غائباً أو آبقاً أو مغصوباً أو مسروقاً فإنه ينفذ عتقه، ولا يقال: فيه إبطال لحق البائع، وهو ثبوت الخيار لتعذر التسليم، فكما صح في الملك المشترك مع أن حق الشريك فيه آكد.
  ولعله(٢) يعتبر أن يكون ذلك الاستهلاك قبل القبض في العقد الصحيح، لا في الفاسد فهو لا يصح؛ لعدم ملكه قبل القبض، وإن كان الوقف والعتق ونحوهما يمنعان من رد الفاسد لقوة نفوذهما فذلك بعد القبض، وهنا المراد أنه تصرف فيه قبل قبضه فاعتبر أن يكون ذلك في العقد الصحيح. (ولو) كان العتق لذلك المشترى (بمال) كأن يكاتبه، أو يبيعه من نفسه، ويعتق بأن ينقل نفسه؛ إذ يعتق في الفاسد بالقبض، وهنا التصرف قبل القبض فاسد، فيعتق بقبضه(٣) نفسه بالنقل.
  ومن الاستهلاك الجناية على الحيوان حتى يموت آدمي أو غيره، وكذا كسر الآنية قبل النقل(٤)، وإلا فذلك قبض ولا إشكال، وسواء كان بفعله أو أمره.
  وإذا كان المشتري قد تصرف في المبيع قبل القبض بما هو استهلاك فإنه يؤمر بتسليم الثمن للبائع إن لم يكن قد وفره له (ثم إن تعذر) تسليم (الثمن) من المشتري لإفلاس أو تمرد أو حجرٍ وقد استهلك المبيع بالعتق ونحوه (فللبائع فسخُ ما لم ينفذ) من العتق، كالتدبير قبل الموت، والكتابة قبل تسليم جميع مالها، ولو قد سلم العبد البعض فيرده المشتري للبائع ويعود العبد ملكاً للبائع ولو وقع توفير الثمن بعد الفسخ؛ إذ قد بطلت الكتابة، وكذا لو سلم المكاتب جميع مال الكتابة بعد فسخ البائع، ويتأمل.
(١) صوابه: يصحان.
(٢) في المخطوطات: فلعله. والمثبت هو الصواب.
(٣) في (ب) و (ج): «بقبض».
(٤) لفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ١٦١) على قوله في الشرح: «وكسر الآنية»: من غير نقل.