تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الشروط المقارنة للعقد)

صفحة 154 - الجزء 4

  فَرْعٌ: فإن كان المشتري قد وطئ الجارية قبل حصول الشرط أو باعها أو أعتقها⁣(⁣١) فإن سلم الثمن في ذلك الوقت نفذ التصرف من المشتري؛ لنفوذ شرائه بتسليم الثمن في وقت ما أجل تسليمه، وإن لم يسلم الثمن في ذلك الوقت: فإن كان قد أتلفه لزمته القيمة للبائع؛ إذ هو ملكه، وإن كان قد وطئ لحق النسب؛ لقوة الشبهة، ويسقط الحد، ويلزمه المهر للبائع وقيمة الولد، وتستبرأ منه ثم تعود للبائع، وإن كان قد أعتق أو باع لم يصح ذلك؛ لأنه أعتق أو باع غير ملكه؛ ويلزم المشتري فصل ما أمكن فصله بغير ضرر. وأما إذا لم يتلفه، بل تلف بآفة سماوية: فإن سلم الثمن في ذلك الوقت فمن ماله، وإن سلم في غير ذلك فمن مال البائع. ويرجع البائع على المشتري بالأجرة لما قد استعمله من المبيع قبل مضي المدة المقدرة لتسليم الثمن إذا لم يسلم؛ لانكشاف أنه ملك البائع؛ ولذا قلنا: إنه يضمن له لو أتلفه، فتأمل، والله أعلم.

  قال ¦: (أو) شرط في العقد شرطاً (لا تعلق له به) يعني: بعقد البيع والشراء، فإنه يفسد بذلك العقدُ، وذلك كلو شرط البائع على المشتري أن لا ينتفع بشيء من ماله كـ: «بعت إليك⁣(⁣٢) داري على أن لا تنتفع بدارك» فإن هذا لا تعلق له بالبيع، فيفسد به العقد، ويلزم على هذا أنه لو قال: «على أن لا تنام، أو لا تصوم، أو نحو ذلك» أنه يفسد، فلو قال: «على أن تسكن دارك» أو «على أن تطلق فلانة» - فيفسد العقد؛ لتعلقه⁣(⁣٣) بمستقبل، كـ: على أن تغل كذا.

  قال |: ومسائل أصحابنا في هذه الشروط غير محصلة. وقوله ¦: (كشرطين) في بيع (أو بيعتين في بيع) فإنه يفسد بذلك العقد، ولم يظهر لي جعل قوله: «كشرطين في بيع» تفسيراً لقوله: «أو لا تعلق له به» مع أن الشرطين في البيع يفسد بها عقد البيع والشراء، ومثاله: «بعت منك هذه الدار على أن ثمنها عشرة إن


(١) في المخطوطات: أو باعه أو أعتقه، والمثبت من هامش شرح الأزهار (٥/ ١٩٠).

(٢) في (ج): «منك».

(٣) لعلها: لتعليقه.