تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الشروط المقارنة للعقد)

صفحة 155 - الجزء 4

  كان نقداً، أو تسعة أو أحد عشر إن كان نسيئة» وكذا لو قال: «بكذا إن كان إلى أجل كذا، أو بكذا إن كان إلى أجل كذا» فلا يصح البيع في جميع ذلك، ووجهه جهالة الثمن؛ إذ لا يعلم هل يختار المشتري القليل مع شرطه أو الكثير كذلك، فيفسد البيع ولو جعل له الخيار مدة معلومة؛ لانطواء العقد حاله على ثمن مجهول.

  فإن اقتضى هذا العقد مع الشرطين الربا كان باطلاً، كما لو كان لأجل النسأ بأكثر من سعر يومه، أو لأجل بُعد أحد الأجلين كذلك، فافهم، والله أعلم.

  ومن الشرطين أن يقول: «بعت إليك البقرة بكذا إن كانت حاملاً، وبكذا إن لم تكن حاملاً»، أو نحو ذلك، فيفسد كذلك؛ لجهالة الثمن.

  ومثال البيعين في البيع أن يقول: «بعت منك هذا بكذا من الثمن على أن تبيعني به كذا» أو قال: «على أن تبيعني كذا» وإن لم يقل: «به»، فيفسد البيع، وهذا تفسير لقوله أولًا: «أو لا تعلق له به»؛ إذ البيع الآخر لا تعلق له بالبيع ذلك. ومن هذا القبيل أن يقول: «اشتريت منك نصف هذه الأرض بكذا مشاعاً على أن يكون نصيبي منها في الجانب الغربي» أو نحو ذلك، فيفسد العقد، وسواء في ذلك الأرض المختلفة الجوانب والمستوية.

  ومن هذا الوجه في الفساد أن يقول: «بعت منك هذا بكذا على أن تكري مني كذا، أو على أن تكتري مني كذا، أو على أن تزوجني، أو على أن تتزوج مني» ففي هذا كله يفسد البيع؛ لأنه جعل العقد الأول معلقاً بالثاني، وذلك لا يصح في البيع.

  (و) كذا في (نحوهما) يعني: نحو الشرطين في البيع والبيعتين في بيع، وذلك (مما) قد (نهي عنه) شرعاً فإنه يفسد البيع إن تضمن الوجه المنهي عنه، وذلك كسلم وبيع، وهو أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه من المسلم إليه أو من غيره؛ لقوله ÷: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»، أو تضمن البيع سلفاً وبيعًا، وهو حيث يريد بيع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلًا، فيتحيلان في ذلك بأن يسلفه قدر ثمنه، ثم يبيعه منه ويعطيه الثمن الذي أقرضه إياه ويبقى القرض ديناً عليه؛ وحيث أراد البيع منه