تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الشروط المقارنة للعقد)

صفحة 163 - الجزء 4

  الثمن كما قد يتوهم. وصورة ذلك: أن تكون قيمة العبد ألفاً فيبيع بتسعمائة وشرط عتقه، وصورة ذلك اللفظ أن يقول: بعت منك هذا العبد بتسعمائة على أن تعتقه، وهذه التسع المائة أنقص من قيمة العبد لو قوم لكان بألف، فإن أعتقه وإلا رجع البائع على المشتري بمائة. ولا يقال: كان القياس أن للبائع الفسخ لا الرجوع بالمائة كما مر فيمن باع مال ابنه من غيره على أن يبيعه منه ولم يفعل، ففرق بينهما أن هنالك الإضمار في نفس البيع، وهنا الإضمار في نفس القيمة، فتأمل. وكذا لو تواطئا قبل العقد على أن ينقص له⁣(⁣١) مائة ويعتقه، فباعه إليه بنقصان المائة مضمراً كون نقصانها لأجل العتق، فيرجع بها إن لم يعتقه؛ لأن الإضمار والتواطؤ كالمنطوق به حال العقد⁣(⁣٢). والمراد إذا تصادقا على ذلك، وإلا أقيمت البينة على الإقرار، وإلا حلف المشتري. وصورة الإضمار أظهر، ولعله ولو وقع التواطؤ على ثمن زائد على القيمة فأسقط عنه بعضه لذلك. وقد جعل للتواطئ والإضمار حكم فيما لو تواطئا⁣(⁣٣) - البائع والمشتري - على أن يبيع منه هذه الأرض ومع المشتري أرض أخرى قد تواطئا على أن يبيعها من البائع إليه هذه الارض، فإذا باع أحدهما من صاحبه أرضه وقبل وامتنع الآخر من بيع أرضه إلى البائع الأول - كان للبائع الأول الخيار، فافهم، ولا يتوهم تصوير قوله: «ويرجع بما حط لأجله ... إلخ» أن المعنى أنه باع إليه عبداً بثمن ثم بعد نفوذ العقد⁣(⁣٤) أو حاله أبرأ المشتري من بعض الثمن بشرط أن يعتق العبد، فإن حصل الشرط صح الإبراء، وإلا رجع عليه؛ إذ هو إبراء⁣(⁣٥) حصل على شرط؛ لأنا نقول: لا صورة للنقص حال العقد؛ لأن الثمن إنما يلزم بعد القبول، فالإبراء قبله لا حكم له، وأما بعد العقد فذلك إسقاط معلق على شرط لا تعلق له بالعقد،


(١) في المخطوطات: منه. والمثبت من شرح الأزهار (٥/ ٢٠٢).

(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ٢٠٣): لأن المتواطأ عليه كالمنطوق به حال العقد. (غيث) (é). مع جري العرف بأن المتواطأ عليه كالمشروط. (é).

(٣) في (ج): «تراضيا».

(٤) ظ

(٥) في (ج): «براء».