(باب الشروط المقارنة للعقد)
  بمعنى: أنه يصح البيع دونه، ولا يجب الوفاء به، وذلك كأن يشترط البائع على المشتري وطء الأمة المبيعة أو عتقها أو بيعها أو هبتها، أو يكون ولاؤها له متى أعتقها المشتري، ونحو ذلك، والله أعلم. فلو قال: «بعتها منك بكذا على عتقها، أو على أنها حرة» فقال المشتري: «قبلت، أو أعتقتها» - فإنها تعتق بذلك؛ لتضمِّن العتق [لقبول](١) الشراء والعتق جميعاً.
  فَرْعٌ: (و) إذا شرط شَرْطاً غير لازم في العقد(٢) ولا مبطل له، بل كان مما هو لغو (ندب الوفاء) للبائع بذلك الشرط حيث يكون(٣) جائزًا، لا واجباً فعل ذلك الشيء ولا محظورًا، وصورته: أن يشرط عليه أن لا يطأ الأمة وليست رضيعة له ولا يخشى عليها الوقوع في المحظور إن لم يطأها، فندب الوفاء بذلك «المؤمنون عند شروطهم» وقد قال(٤) الله تعالى عن(٥) نبيه إسماعيل #: {إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ}[مريم ٥٤]، وأما إذا كان الوفاء بذلك محظوراً لم يجز وإن خالف الشرط، كأن يشرط عليه وطء الأمة وهي رضيعته أو حائض أو نفساء أو كافرة أو نحو ذلك مما يكون الوفاء به محظورًا، أو يكون واجباً بأن يخشى عليها الوقوع في المحظور إن لم يطأها وقد شرط عليه عدم الوطء - فإنه لا يجوز الوفاء هنا(٦)؛ إذ هو ترك واجب عنه. تمام الحديث الأول: «إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً» والله أعلم.
  فَرْعٌ: (و) في هذا الضرب من الشروط وهو الغير اللازم (يرجع) على المشتري (بما حَطَّ) من قيمة ذلك المبيع (لأجله) يعني: لأجل الشرط (من) قد باع شيئاً بناقص عن القيمة لأجل حصول ذلك المشروط إذا (لم يوف) المشتري (له به) يعني: بالشرط، وأما إذا قد وفي له به فلا رجوع بذلك، والمراد بما نقص من القيمة، لا من
(١) ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ب): «للعقد».
(٣) في (ج): «كان».
(٤) في (ج): «أثنى».
(٥) في (ج): «على».
(٦) وفي شرح الأزهار (٥/ ٢٠١): إلا أن يخشى وقوعها في المحظور حسن ™ منه ترك الوفاء.