(فصل): [في أحكام المالين]
  الثالثة: أن يقرضه من الحب المأسوس أو الدفين المتغير أو الرطب بحب سليم.
  الرابعة: أن يأكل صاحب الدين عند من هو عليه على وجه الضيفة وقد عرف أنه ما أضافه أو ما أهدى إليه إلا لأجل ينظره، أما لو أضافه أو أهدى إليه مجازاة للإحسان على إقراضه أو على تأجيله بالدين الماضي فإن ذلك جائز.
  الخامسة: أن يقرضه قدراً من الحب ويقول: ما طلع من السعر على ذلك القدر(١) فهو لي، فلا يقبل منه الرد إلا مثله(٢)، فتأمل، والله أعلم.
  وقد نص ÷ على تحريم بعض الأجناس بجنسها متفاضلاً، وبعد معرفة علة التحريم بها أُقيس عليها ما شابهها فيها، وهي ستة، قال ÷: «بيعوا الذهب بالذهب مثلاً بمثل، يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، يداً بيد، والبر بالبر مثلاً بمثل، يداً بيد، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، يداً بيد، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، يداً بيد، والملح بالملح مثلاً بمثل، يداً بيد». والملح البري والبحري جنس واحد، فيحرم التفاضل بينهما. والمراد بـ «يداً بيد» عدم التفرق [قبل التقابض] في المجلس.
  ولا خلاف بين الأمة في تحريم الربا على سبيل الجملة.
  ولما كانت هذه الستة المنصوص عليها بتحريم التفاضل فيها والنسأ أجناساً مقدرة - جعل أهل المذهب علة تحريم التفاضل فيها اتفاق الجنس، وعلة تحريم النسأ اتفاق التقدير، ولا غرو(٣)، فهذه هي العلة في ذلك بالسبر لا يصلح غيرها، فرتبت مسائل الباب على هذين الأمرين، فقال ¦:
(فصل): [في أحكام المالين]
  (إذا اختلف المالان) المقابل أحدهما بالآخر، وهما المبيع والثمن، وكان اختلافهما (في الجنس) بأن كان جنس أحدهما غير جنس الآخر (والتقدير) أيضاً، ونعني (بـ) التقدير هنا في باب الربويات (الكيل والوزن) فقط، لا ما عداهما من الذرع
(١) في المخطوطات: المقدر. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٥/ ٥٠٧).
(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ٥٠٧): ولا يقبل منه رد مثله.
(٣) في (أ): فرق. وفي (ب): عرف.