(فصل): [في أحكام المالين]
  والعدد فلا اعتبار بهما في هذا الباب، فالاتفاق فيهما(١) كالاختلاف لا حكم له، والمراد أن يكون أحد المتقابلين(٢) مكيلاً والآخر موزوناً، فإن اختلفا في الأمرين كذلك (جاز التفاضل) فيهما، والمراد بالتفاضل: هو أن يُقابل القليل من أحدهما بالكثير من الآخر وإن لم تساو قيمة أحدهما قيمة الآخر لو قوّما، فلا يقال: ما معنى التفاضل وهما مختلفان في التقدير، فهذا هو المراد، (و) يجوز فيهما أيضاً (النسأ) وهو أن يباع أحدهما بالآخر نسيئة، فلا يحضر(٣) في المجلس إلا أحدهما فقط، عنه ÷: «إذا اختلف المالان فبيعوا كيف شئتم» وحمل الاختلاف على الأمرين معاً، فافهم.
  وصورته: أن يبيع برّاً بخبز شعير هو موزون، فقد اختلفا جنساً وتقديراً، وكما لو باع لحماً ببر أو شعير، فهو في الربا - أعني: اللحم - مثلي، بمعنى أنه مقدر بالوزن وإن كان قيمياً بالنظر إلى ضمانه لو أتلفه متلف، ويشترط إذا قوبل بمكيل أن يكون موجوداً، فلا يصح معدوماً إلا في السلم؛ إذ هو مبيع كما عرفته مما مر، فإذا قوبل بمكيل فقد اختلفا جنساً - وهو ظاهر - وتقديراً؛ إذ هو موزون ومقابله مكيل، فيجوز في ذلك التفاضل والنسأ، وكذا في حب الشعير بعجين البر إذا كان العجين يوزن فكذلك، قد اختلفا جنساً وتقديراً، وهو ظاهر.
  (و) إن(٤) اختلف المالان (في أحدهما) إما في الجنس دون التقدير فهما متفقان فيه، وذلك كأن يُقابل البر بشعير، فهما مكيلان مع اختلافهما في الجنس ولو قد صار أحدهما قيمياً كالموقوز والمقلو ونحوهما، وكالسمن بالسليط، ونحو ذلك مما يتفقان في التقدير كيلاً أو وزناً مع الاختلاف في الجنس.
  وإما أن اختلفا في التقدير مع اتفاقهما في الجنس، وذلك كأن يقابل البر أو دقيقه
(١) في (ج): «بينهما».
(٢) في (ج): «المتقابضين».
(٣) في (ب): «يحصل».
(٤) في (ج): «إذا».