(باب الربويات)
  لتميز(١) الآخر، وبهذا يندفع الإشكال الوارد فيه.
  فَرْعٌ: (و) حيث يغلب المنفرد لوجود مصاحب لأحد المتقابلين (لا) يجب (حضور) ذلك (المصاحب) في المجلس، بمعنى لا يلزم قبضه في المجلس ولو قبض من بعد التفرق، لأنه لم يقابله من جنسه حتى يشترط أن يكون يداً بيد، وفي اعتبار وجوده في الملك [أو](٢) عدمه ما مر من كونه مبيعاً فيشترط أو ثمناً فلا يشترط، وأما الزيادة فيُشترط وجودها في الملك إن قابلها نقد؛ لأنها مبيع؛ إذ فرض المسائل أنها مثلية، وكذا إذا عينت؛ لأنها تكون في الطرفين مبيعًا، وإن لا تعين ولا قوبلت بنقد فهي ثمن فلا يشترط وجودها في الملك.
  (ولا) يلزم أيضاً حضور (المصاحبين) للمتقابلين، كما لا يلزم حضور المصاحب لأحدهما؛ لما مر من أن المصاحب قابل غير جنسه فلا يشترط التقابض له في المجلس.
  ومثال المصاحبين: أن يبيع مدَّ بر وثوباً بمدِّ بر ودرهم، فلا يلزم حضور الثوب والدرهم، يعني: قبضهما في المجلس. وفي اعتبار وجودهما في الملك [ما مر، فما كان ثمناً لم يعتبر وجوده في الملك](٣)، وما كان مبيعاً اعتبر وجوده كذلك، فالدرهم هنا ثمن لا يلزم وجوده في الملك، ولا بد من وجود الثوب وأحد المدين في الملك؛ لأنه مبيع، والمراد المد(٤) الذي مع الثوب؛ لأنه قابل الدينار(٥)، والمد الذي مع الدينار ثمن لا يلزم وجوده؛ لأنه قابل قيميًّا، وهو الثوب، فتأمل، والله أعلم.
  قال ¦: (غالباً) يحترز بذلك من أن يكون المثلان المتقابلان موزونين جميعاً مع مصاحبيهما، كأن يبيع رطلاً عسلاً معه رطل حديد برطل عسل معه رطل نحاس - فإنه يجب هنا أن يقبض الجميع في المجلس؛ لأنا إن قدرنا أن الحديد
(١) في المخطوطات: لتمييز. والمثبت من المعيار.
(٢) في (ب): «و».
(٣) ساقط من (ج).
(٤) في المخطوطات: بالمد. والصواب ما أثبتناه.
(٥) صوابه في هذا الموضع والذي بعده: الدرهم.