(باب الربويات)
  والنحاس قد قابلا العسل من الطرفين فقد اتفقا في التقدير - وهو الوزن - وإن اختلف جنسهما، فهو لا يجوز النسأ، وكذا إن قدرنا أن العسل مقابل للعسل، والحديد مقابل للنحاس - فإنه لا يجوز النسأ أيضاً، أما في العسل فظاهر مع عدم جواز التفاضل؛ لاتفاق الجنس، وفي [النحاس والحديد](١)؛ للاتفاق في التقدير وإن اختلفا جنساً؛ فلذا وجب إحضار الجميع، والمراد التقابض في المجلس قبل الافتراق ووجود أحدهما مع كل واحد، أو رطلين مع أحدهما؛ ليكون الموجود مبيعاً، والله أعلم.
  مَسْألَة: ولا يصح بيع الزبد قبل إخراجه من الحليب أو الرائب، ولا بيع الزيت قبل إخراجه من الزيتون، ولا بيع السليط قبل إخراجه من السمسم؛ لأنه غير معلوم جملة ولا تفصيلاً، فهو كبيع المعدوم. وتشبيهه ببيع المضامين أقرب.
  مَسْألَة: وإذا اتفق المبيع والثمن في الجنس لا في الكيل ولا في الوزن فإنه يجوز التفاضل فيهما، وسواء كان مع أحدهما أو مع كل واحد منهما جنس آخر أم لا، ويجب تقابضهما في المجلس، ويجوز عدم الجنس الآخر إن صحبهما إن كان مثلياً، لا إن كان قيمياً؛ لأنه مبيع، فيشترط وجوده في الملك؛ لعدم صحة ثبوته في الذمة، وذلك كبيع فرس بفرس ودينار، أو فرسين بفرس ودينار، أو فرس ودينار بفرسين ورطل سمن أو مد بر، أو نحو ذلك.
  فَرْعٌ: فلو اشترى ثوباً ودرهماً بدينار جاز إن حضر الدرهم والدينار قبل تفرقهما، وإن افترقا قبل التقابض فيهما أو في أحدهما(٢) بطل بقدر الدرهم من الدينار، ويصح بيع الثوب بباقي الدينار إن عرفا قدر صرفه منه حالة البيع، وكذا إن جهلا فيصح أيضاً؛ لأن هذه جهالة طارئة بعد العقد.
  مَسْألَة: من باع ثوباً بدينار إلا درهماً أو إلا مد بر أو نحو ذلك فهو يحتمل أن يكون الدرهم أو المد(٣) مستثنى من الدينار، ويحتمل أنه زيادة مع الثوب، فإن
(١) في (ج): «الحديد والنحاس».
(٢) في (ب): منهما أو من أحدهما.
(٣) في (ج): «المد أو الدراهم».