(باب التيمم)
  المحترمة أو المجحفة، أو بهائم الغير التي في حفظه مطلقاً، وإلا لم ينتقض التيمم لو كان محتاجاً له لذلك، أو خشي من استعماله، فإن لم يحصل أحد الأمرين انتقض التيمم بوجوده مطلقاً، سواء كان قبل الدخول في الصلاة أم بعده، وسواء أمكن استعماله أم لا، وسواء جوَّز إدراك الصلاة بالوضوء أم خشي خروج الوقت، ويصلي قضاء، وسواء كفى لأعضاء التيمم والمضمضة أم لا، بل ولو لمعة واحدة؛ حيث يجده قبل الكمال، لا بعد كمالها - وهي المسألة التي ستأتي - فلا بد أن يكفيه للمضمضة والاستنشاق مع غسل الفرجين وأعضاء التيمم، وإلا لم تلزمه إعادةُ الوضوء والصلاة كما سيظهر لك قريباً إن شاء الله تعالى. هذا إذا كانت الصلاة مما تقضى، لا لصلاة العيدين والجنازة فلا يبطل التيمم بالوجود إلا إذا أمكن استعمال الماء مع عدم خشية خروج الوقت. وكذا يبطل التيمم بتجويز وجود الماء وإن لم يجده يقيناً، لكن بشرط أن ينكشف الوجود، لا إذا لم ينكشف لم يبطل لخشية التجويز، فتأمل. ولو أريق الماء أو تنجس بعد وجوده ولو قبل التمكن من استعماله فقد بطل التيمم، لا إن تنجس قبل وجوده، أو رأى سراباً ظنه ماء فخرج من الصلاة فلا ينقض تيممه. وهو ينتقض تيممه بوجود الماء وإن انكشف تعذره بحائل أو نحوه، ما لم يعلم التعذر حال الرؤية فلا يبطل.
  فَرْعٌ: وإذا وجد مع غيره ماءً فجوّز أنه يعطيه شراءً حيث يجب أو نحوه فلم(١) يعطه فقد بطل تيممه؛ لتجدد وجوب الطلب. هذا مع الشك، وأما مع الظن فإن غلب بظنه أنه يعطيه إياه بطل تيممه، ووجب عليه الخروج وإن انكشف أنه لم يعطه، وإن غلب بظنه أنه لا يعطيه إياه ولو بثمن إن وجده ولم يجحف بحاله لم يجب عليه الخروج.
  وأما من ظن مع غيره ماء كالقافلة، أو مع رجل أو نحو ذلك فانكشف عدمه - فإنه لا يبطل تيممه وإن وجب عليه الخروج من الصلاة لذلك الظن، فيعود إليها بذلك التيمم الأول كمن رأى سراباً.
(١) في (ب): «فلو لم».