تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 226 - الجزء 1

  فَرْعٌ: ومن صلى على الحالة فوجود التراب في حقه كوجود الماء؛ فيلزمه الخروج والإعادة، لكن يشترط إدراك التيمم والصلاة والوقتُ باقٍ، وإلا لم يجب الخروج؛ لعدم صحة التقييد للصلاة بالتيمم، ويشترط أن يكفي لجميع الأعضاء أيضاً، فتتنقض الحالة، وذلك حيث وجد التراب بعد الفراغ من الصلاة، وإلا لزم الاستئناف إذا رفع حكماً ولو لمعةً كما في وجود الماء. أما اشتراط إمكان إدراك الصلاة بالتيمم في الوقت فسواء وجد قبل التمام أو بعده، وإلا لم يجب الخروج.

  فَرْعٌ: وإذا وجد المتيممون ماء مباحاً يكفي لأحدهم بطل تيممهم جميعاً؛ لتجويز كل واحد أن يسبق إليه، فإن سبق [إليه]⁣(⁣١) أحدهم فهو أولى به ويتيمم الباقون، وإن سبقوا إليه جميعاً اقتسموه، وغسل كل واحد ولو لمعة. فإن أبيح الماء لأحدهم غير معين فالإباحة كذلك تبطل؛ لعدم تعيين المباح له، وإذا بطلت الإباحة فإنه لا يبطل التيمم، فتأمل.

  فَرْعٌ: ومن صلى المقضية بالتيمم فلعله إذا وجد الماء بعد الفراغ لا تلزمه الإعادة⁣(⁣٢)؛ إذ وقتها به ليس وقتاً حقيقياً، فلينظر.

  (و) أما إذا لم يجد الماء إلا (بَعْدَه) يعني: بعد كمال الصلاة، فإن لم يكفه للفرجين والمضمضة والاستنشاق لم تلزمه إعادة الصلاة الأولى التي قد صلاها، وإن كان يكفي لذلك وجب عليه أن (يعيد الصلاتين) الأولى والأخرى، وهما اللتان قد صلاهما بالتيمم كالظهر والعصر، ومبنى هذه المسألة⁣(⁣٣) أنه قد تحرى وانكشف سعة الوقت ووجد الماء فيعيدهما معاً، وهذا (إن أدرك) الصلاة (الأولى) كصلاة الظهر (و) مع إمكان إدراك (ركعة) كاملة بقراءتها الواجبة وإن لم يقرأ كما يأتي⁣(⁣٤)، فيجب أن يعيد الصلاتين مهما جوَّز إدراك ركعة من الصلاة الثانية (بعد) إمكان إدراك


(١) مابين المعقوفين من حاشية في الشرح.

(٢) هذا يستقيم± إذا بقي من الوقت ما يسع المؤداة فقط؛ إذ لو بقي أكثر من ذلك وجب إعادة المقضية. (مفتي) (é). (من هامش شرح الأزهار).

(٣) في (ب) و (ج): «ومبنى المسألة».

(٤) لعله في باب الأوقات على قوله: «وللفجر إدراك ركعة».